كالأولى ، ثم يتشهد ويسلم .
وكل قيام لم يكمل فيه السورة إذا انتصب من الركوع بعده ، يتمم السورة
أو بعضها من غير أن يقرأ الحمد ، لقول أحدهما عليهما السلام : تبدأ فتكبر
لافتتاح الصلاة ، ثم تقرأ أم الكتاب وسورة ثم تركع ، ثم ترفع رأسك من
الركوع فتقرأ أم الكتاب وسورة ، ثم تركع الثالثة ، ثم ترفع رأسك من الركوع
فتقرأ أم الكتاب وسورة ، ثم تركع الرابعة ، ثم ترفع رأسك من الركوع فتقرأ
أم الكتاب وسورة ، ثم تركع الخامسة ، فإذا رفعت رأسك قلت : سمع الله لمن
حمده ، ثم تخر ساجدا فتسجد سجدتين ، ثم تقوم فتصنع مثل ما صنعت في
الأولى ، قال قلت : وإن هو قرأ سورة واحدة في الخمس ركعات يفرقها بينها ؟
قال : أجزأه أم القرآن في أول مرة ، وإن قرأ خمس سور فمع كل سورة أم
القرآن ( 1 ) .
ولا خطبة لهذه الصلاة ولا النفل . ولا يجوز أن يصلي على الراحلة ولا
مشيا إلا مع الضرورة ، لأنها فريضة للرواية ( 2 ) .
فروع :
الأول : لو قرأ في القيام الأول الحمد وبعض السورة ، هل يتعين عليه في
الثاني الابتداء من الموضع الذي انتهى إليه ، أو يجوز له أن يقرأ من أي موضع
اتفق ؟ الأحوط الأول .
الثاني : لو قرأ بعض السورة في الأول ، هل يجوز له العدول إلى سورة
أخرى ؟ ظاهر كلامه في المبسوط ( 3 ) ذلك . فيتعين أن يقرأ الحمد أولا على
إشكال ، ينشأ : من سقوط وجوبها في البعض ، ففي الجميع أولى . ومن
وجوب الحمد مع السورة الكاملة .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 5 / 149 ح 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة 5 / 157 .
( 3 ) المبسوط 1 / 173 .