تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الإحكام — صفحة 72

مساهمون:

ص٧٢
كالأولى ، ثم يتشهد ويسلم . وكل قيام لم يكمل فيه السورة إذا انتصب من الركوع بعده ، يتمم السورة أو بعضها من غير أن يقرأ الحمد ، لقول أحدهما عليهما السلام : تبدأ فتكبر لافتتاح الصلاة ، ثم تقرأ أم الكتاب وسورة ثم تركع ، ثم ترفع رأسك من الركوع فتقرأ أم الكتاب وسورة ، ثم تركع الثالثة ، ثم ترفع رأسك من الركوع فتقرأ أم الكتاب وسورة ، ثم تركع الرابعة ، ثم ترفع رأسك من الركوع فتقرأ أم الكتاب وسورة ، ثم تركع الخامسة ، فإذا رفعت رأسك قلت : سمع الله لمن حمده ، ثم تخر ساجدا فتسجد سجدتين ، ثم تقوم فتصنع مثل ما صنعت في الأولى ، قال قلت : وإن هو قرأ سورة واحدة في الخمس ركعات يفرقها بينها ؟ قال : أجزأه أم القرآن في أول مرة ، وإن قرأ خمس سور فمع كل سورة أم القرآن ( 1 ) . ولا خطبة لهذه الصلاة ولا النفل . ولا يجوز أن يصلي على الراحلة ولا مشيا إلا مع الضرورة ، لأنها فريضة للرواية ( 2 ) . فروع : الأول : لو قرأ في القيام الأول الحمد وبعض السورة ، هل يتعين عليه في الثاني الابتداء من الموضع الذي انتهى إليه ، أو يجوز له أن يقرأ من أي موضع اتفق ؟ الأحوط الأول . الثاني : لو قرأ بعض السورة في الأول ، هل يجوز له العدول إلى سورة أخرى ؟ ظاهر كلامه في المبسوط ( 3 ) ذلك . فيتعين أن يقرأ الحمد أولا على إشكال ، ينشأ : من سقوط وجوبها في البعض ، ففي الجميع أولى . ومن وجوب الحمد مع السورة الكاملة .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 5 / 149 ح 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة 5 / 157 . ( 3 ) المبسوط 1 / 173 .