الفصل الثالث
( في صلاة الآيات )
وفيه مطالب :
المطلب الأول
( في الكيفية )
هذه الصلاة ركعتان تشتمل كل ركعة على خمس ركوعات وسجدتين ،
لأن النبي صلى الله عليه وآله ركع خمس ركوعات ثم سجد سجدتين ، وفعل في
الثانية مثل ذلك ( 1 ) . وصلى علي عليه السلام مثل ذلك ( 2 ) . وقال الباقر عليه
السلام : هي عشر ركوعات بأربع سجدات ( 3 ) .
وكيفيتها : أن ينوي ويكبر للافتتاح ، ثم يقرأ الحمد وسورة أيها شاء أو
بعضها ، ثم يركع فيذكر الله تعالى ، ثم ينتصب ، فإن كان قد قرأ أولا السورة
كملا قرأ الحمد ثانيا وسورة أو بعضها ، ثم يركع ويذكر الله تعالى ، ثم
ينتصب ، فإن كان قد أتم السورة قرأ الحمد وسورة أو بعضها ، وهكذا خمس
مرات ، ثم يسجد سجدتين بعد انتصابه من الخامس بغير قراءة ، ثم يقوم
فيعتمد في الثانية ما فعله في الأولى إلا النية وتكبيرة الإحرام ، ثم سجد مرتين
هامش
( 1 ) جامع الأصول 7 / 125 .
( 2 ) وسائل الشيعة 5 / 150 ح 1 .
( 3 ) وسائل الشيعة 5 / 149 ح 2 .