تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الإحكام — صفحة 71

مساهمون:

ص٧١
الفصل الثالث ( في صلاة الآيات ) وفيه مطالب :
المطلب الأول ( في الكيفية ) هذه الصلاة ركعتان تشتمل كل ركعة على خمس ركوعات وسجدتين ، لأن النبي صلى الله عليه وآله ركع خمس ركوعات ثم سجد سجدتين ، وفعل في الثانية مثل ذلك ( 1 ) . وصلى علي عليه السلام مثل ذلك ( 2 ) . وقال الباقر عليه السلام : هي عشر ركوعات بأربع سجدات ( 3 ) . وكيفيتها : أن ينوي ويكبر للافتتاح ، ثم يقرأ الحمد وسورة أيها شاء أو بعضها ، ثم يركع فيذكر الله تعالى ، ثم ينتصب ، فإن كان قد قرأ أولا السورة كملا قرأ الحمد ثانيا وسورة أو بعضها ، ثم يركع ويذكر الله تعالى ، ثم ينتصب ، فإن كان قد أتم السورة قرأ الحمد وسورة أو بعضها ، وهكذا خمس مرات ، ثم يسجد سجدتين بعد انتصابه من الخامس بغير قراءة ، ثم يقوم فيعتمد في الثانية ما فعله في الأولى إلا النية وتكبيرة الإحرام ، ثم سجد مرتين
هامش
( 1 ) جامع الأصول 7 / 125 . ( 2 ) وسائل الشيعة 5 / 150 ح 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة 5 / 149 ح 2 .