تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الإحكام — صفحة 65

مساهمون:

ص٦٥
عليه وآله صلى غير مرة بغير أذان ولا إقامة ( 1 ) . وسئل الصادق عليه السلام عن صلاة العيدين فيها أذان وإقامة ؟ قال : لا ، ولكن ينادي " الصلاة " ثلاثا ( 2 ) . ولو قال : " الصلاة جامعة " أو " هلموا إلى الصلاة " جاز ، لكن الأفضل التوقي من عبارة الأذان مثل " حي على الصلاة " . السادس : لا ينقل المنبر من موضعه ، بل يعمل منبرا من طين ، لأن النبي صلى الله عليه وآله لم ينقله . وقال الصادق عليه السلام : لا يحرك المنبر من موضعه ، ولكن يصنع شبه المنبر من طين يقوم عليه فيخطب الناس ( 3 ) وعليه إجماع العلماء . السابع : يستحب أن يسجد على الأرض ، لأن الصادق عليه السلام أتي بخمرة يوم الفطر فأمر بردها وقال : هنا كان رسول الله صلى الله عليه وآله يحب أن ينظر إلى آفاق السماء ويضع جبهته على الأرض . الثامن : يستحب أن يطعم في الفطر قبل خروجه ، فيأكل شيئا من الحلوة ، وبعد عوده في الأضحى مما يضحي به ، لأن النبي صلى الله عليه وآله كان لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يرجع ( 5 ) . ولأن الفطر واجب ، فاستحب تعجيله لإظهار المبادرة إلى الطاعة ، وليتميز عما قبله من وجوب الصوم وتحريم الأكل ، بخلاف يوم النحر حيث لم يتقدمه صوم واجب وتحريم الأكل ، فاستحب تأخير الأكل فيه ليتميز عن الفطر . ويستحب أن يأكل في الفطر شيئا من الحلوة ، لأن النبي صلى الله عليه
هامش
( 1 ) جامع الأصول 7 / 87 . ( 2 ) وسائل الشيعة 5 / 101 ح 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة 5 / 137 . ( 4 ) وسائل الشيعة 5 / 118 ح 5 . ( 5 ) جامع الأصول 7 / 97 .