تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الإحكام — صفحة 63

مساهمون:

ص٦٣
الله عليه وآله للعواتق في الخروج في العيدين للتعرض للرزق ( 1 ) .
المطلب الثالث ( في سننها ) وهي أمور : الأول : يستحب الغسل يومي العيدين إجماعا ، لأن عليا عليه السلام كان يفعله . ووقته بعد طلوع الفجر ، لإضافته إلى اليوم ، ولحصول الغرض من التطيب ، وقطع الرائحة الكريهة معه . وكما يستحب الغسل نهارا كذا يستحب ليلا استحبابا عاما لحاضر العيد وغيره ، لأنه يوم زينة . ولو احتاج إلى قصد العيد من قرية قبل الفجر ، فالأولى جواز إيقاعه حينئذ للضرورة ، فإن تمكن من إعادته بعده أعاد . الثاني : يستحب أن يتطيب يوم العيد ، ويتنظف بحلق الشعر ، وقلم الأظفار ، وقطع الروائح الكريهة ، وأن يلبس أفخر ثيابه ، سواء خرج إلى الصلاة أو قعد في بيته ، ويتعمم شتاءا أو صيفا . قال عليه السلام : ما على أحدكم أن يكون له ثوبان سوى ثوبي مهنته وعيده ( 2 ) . ويحرم على الرجال التزين بالحرير دون النساء ، لأنه عليه السلام قال وفي يديه قطعتان ذهب وحرير : هذان حرام على ذكور أمتي حل لأناثها ( 3 ) . والقز من الحرير . ولا بأس بالممتزج من الإبريسم وغيره ، وإن كان الإبريسم أكثر ما لم يخرج . الثالث : يستحب إذا تزين القصد إلى الصحراء ، فإن الإصحار بها أفضل ، إلا بمكة فإن المسجد أولى من الصحراء ، لفضيلة البقعة . ولا يلحق
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 5 / 1133 ح 1 . ( 2 ) سنن ابن ماجة 1 / 348 . ( 3 ) سنن ابن ماجة 2 / 1189 .
نهاية الإحكام — صفحة 63 | العلامة الحلي / السيد مهدي الرجائي