تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الإحكام — صفحة 68

مساهمون:

ص٦٨
وقول علي عليه السلام : وكل من صلى وحده ( 1 ) . وإذا فاتته صلاة من هذه الصلوات ، فقضاها كبر وإن فاتت أيام التشريق ، لقوله عليه السلام : من فاتته صلاة فليقضها كما فاتته ( 2 ) . ولو ترك الإمام التكبير كبر المأموم . ولو نسي التكبير ، كبر حيث ذكر . الحادي عشر : يستحب إحياء ليلتي العيدين بفعل الطاعات ، لقوله عليه السلام : من أحيى ليلتي العيدين لم يمت قلبه يوم يموت القلوب ( 3 ) . وما يضاف إلى القلب فإنه أعظم وقعا ، لقوله تعالى ( فإنه آثم قلبه ) وموت القلب الكفر في الدنيا والفزع في الآخرة . الثاني عشر : يستحب إذا مشى في طريق أن يرجع في غيرها ، لأنه عليه السلام فعلها ( 5 ) ، قصدا لسلوك الأبعد في الذهاب ، ليكثر ذهابه بكثرة خطواته إلى الصلاة ، ويعود في الأقرب لأنه أسهل ، وهو راجع إلى منزله ، أو ليشهد له الطريقان ، أو ليتساوى أهل الطريقين في التبرك بمروره وسرورهم برؤيته ، وينتفعون بمسألته ، أو ليتصدق عليهما ، أو ليتبرك الطريقان بوطئه عليهما فيتابع للتأسي . وإن اختص المعنى به كالرمل والاصطباغ في طواف القدوم فعله هو وأصحابه ، لإظهار الجلد للكفار وبقي سنة بعده . الثالث عشر : يترك السلاح ، فإن الخروج به مكروه ، لمنافاته الخضوع والاستكانة ، إلا مع خوف العدو ، لقول الباقر عليه السلام : نهى النبي صلى الله عليه وآله أن يخرج السلاح في العيدين إلا أن يكون عدوا ظاهرا ( 6 ) . الرابع عشر : يستحب التعريف عشية عرفة بالإحضار في المساجد ، لما
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 5 / 98 ما يدل على ذلك . ( 2 ) عوالي اللئالي 3 / 107 . ( 3 ) وسائل الشيعة 5 / 138 ح 1 و 2 . ( 4 ) سورة البقرة : 283 . ( 5 ) جامع الأصول 7 / 98 . ( 6 ) وسائل الشيعة 5 / 116 .
نهاية الإحكام — صفحة 68 | العلامة الحلي / السيد مهدي الرجائي