تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الإحكام — صفحة 66

مساهمون:

ص٦٦
وآله قل ما كان يخرج يوم الفطر حتى يأكل تمرات ثلاثا أو خمسا أو سبعا ، أو أقل من ذلك وأكثر ( 1 ) . التاسع : يستحب التكبير في عيد الفطر على الأقوى للأصل ، وقيل : بالوجوب لقوله تعالى ( ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ) ( 2 ) قال المفسرون : لتكملوا عدة صوم رمضان ، ولتكبروا الله عند إكماله على ما هداكم . وكان النبي صلى الله عليه وآله يخرج يوم الفطر والأضحى رافعا صوته بالتكبير ( 3 ) . وقال الصادق عليه السلام : أما أن في الفطر تكبيرا ، ولكنه مستحب ( 4 ) . وهو عقيب أربع صلوات : أولاهن مغرب ليلة الفطر ، وآخرهن صلاة العيد . وسئل الصادق عليه السلام عن التكبير أين هو ؟ فقال عليه السلام : في ليلة الفطر في المغرب والعشاء والفجر وصلاة العيد ( 5 ) . ويستحب رفع الصوت به ، لأن فيه إظهارا لشعائر الإسلام . العاشر : ويستحب التكبير أيضا في الأضحى بمنى عقيب خمس عشرة صلاة : أو لها ظهر الفجر وآخرها صبح الثالث من أيام التشريق ، لقوله تعالى ( واذكروا الله في أيام معدودات ) وهي أيام التشريق . وليس فيها ذكر زائد مأمور به سوى التكبير ، لأن عليا عليه السلام كبر كما قلناه ( 7 ) . وقول الصادق عليه السلام : التكبير في أيام التشريق عقيب صلاة الظهر
هامش
( 1 ) جامع الأصول 7 / 97 . ( 2 ) سورة البقرة : 185 . ( 3 ) جامع الأصول 7 / 86 . ( 4 ) وسائل الشيعة 5 / 133 ح 2 . ( 5 ) وسائل الشيعة 5 / 123 ح 6 . ( 6 ) سورة البقرة : 203 . ( 7 ) وسائل الشيعة 5 / 125 ح 6 .