تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الإحكام — صفحة 64

مساهمون:

ص٦٤
بيت المقدس به . أما سائر البلاد فالإصحار أفضل ، سواء اتسع المسجد للناس أو لا ، لأن النبي صلى الله عليه وآله كان يخرج إلى المصلى ويترك مسجده ( 1 ) . ولا يترك الأفضل مع قربه ويقصد الأنقص مع بعده ، مع شرف مسجده . وقيل لعلي عليه السلام : قد اجتمع في المسجد ضعفاء الناس ، فلو صليت بهم في المسجد ؟ فقال : أخالف السنة إذن ولكن يخرج إلى المصلى ( 2 ) . وقال الصادق عليه السلام : يخرج الإمام إلى البر حيث ينظر إلى آفاق السماء ( 3 ) . وقال الصادق عليه السلام : السنة على أهل الأمصار أن يبرزوا من أمصارهم في العيدين إلا أهل مكة فإنهم يصلون في المسجد ( 4 ) . ولا ينبغي للإمام أن يستخلف أحدا يصلي العيدين في المساجد بضعفة الناس ، لسقوط الصلاة عن العاجز . وقال الباقر عليه السلام : قال الناس لأمير المؤمنين عليه السلام : ألا تخلف رجلا يصلي العيدين بالناس ؟ فقال : لا أخالف السنة ( 5 ) . الرابع : يستحب الخروج ماشيا على سكينة ووقار ذاكرا ، للإجماع . وأن يكون حافيا ، لأنه أبلغ في الخضوع . ومشى الرضا عليه السلام إلى المصلى حافيا ( 6 ) . ولو كان عذر جاز الركوب . ويستحب في العود المشي أيضا إلا من عذر ، لأن النبي صلى الله عليه وآله كان يخرج إلى العيد ماشيا ويرجع ماشيا ( 7 ) . الخامس : الأذان والإقامة في العيدين بدعة إجماعا ، لأن النبي صلى الله
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 5 / 117 ح 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة 5 / 119 ح 9 . ( 3 ) وسائل الشيعة 5 / 118 ح 6 . ( 4 ) وسائل الشيعة 5 / 118 ح 8 . ( 5 ) وسائل الشيعة 5 / 119 ح 9 . ( 6 ) وسائل الشيعة 5 / 120 ح 1 . ( 7 ) جامع الأصول 7 / 97 .