تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الإحكام — صفحة 62

مساهمون:

ص٦٢
التكبير ، لأنه ذكر فات محله فيفوت ، كذكر الركوع والسجود . الخامس : الخطبتان هنا كما في الجمعة إجماعا ، إلا أنه ينبغي أن يذكر في خطبة الفطر ما يتعلق بالفطرة ووجوبها وشرائطها وقدر المخرج وجنسه ومستحقه ووقته ، وفي الأضحى حال الأضحية وما يتعلق بها واستحبابها وما يجري فيها ووقت ذبحها وكيفية تفريقها وغير ذلك . السادس : ينبغي أن يخطب قائما ، لأنه عليه السلام خرج يوم فطر أو أضحى فخطب قائما ، ثم قعد ، ثم قام ( 1 ) . وقال أحدهما عليهما السلام : يخطب قائما ويجلس بينهما كالجمعة ( 2 ) ، وينبغي أن يجلس بينهما لما تقدم من الحديث : وهل القيام والجلوس واجبان ؟ الأقرب ذلك . وإذا صعد سلم كالجمعة ، وهل يجلس بعد التسليم قبل الخطبة ؟ إشكال ، ينشأ : من المساواة للجمعة ، فيجلس للاستراحة عن تعب الصعود ، وللتأهب للخطبة ، وتأهب الناس لاستماعها . ومن أن الجلوس في الجمعة لانتظار الأذان . السابع : يستحب للنساء استماع الخطبتين كالرجال ، لأن النبي صلى الله عليه وآله لما صلى العيد قام متكئا على بلال ، فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس فذكرهم ، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن ( 3 ) . وقالت أم عطية : كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى يخرج البكر والحيض يرجون بركة ذلك اليوم ( 4 ) . والأولى بالشواب أن لا يخرجن من بيوتهن ، لقول الصادق عليه السلام : لا يخرجن ( 5 ) . وقد روى عبد الله بن سنان قال : إنما رخص رسول الله صلى
هامش
( 1 ) جامع الأصول 7 / 92 . ( 2 ) وسائل الشيعة 5 / 110 . ( 3 ) جامع الأصول 7 / 89 . ( 4 ) جامع الأصول 7 / 99 . ( 5 ) وسائل الشيعة 5 / 134 ح 2 .
نهاية الإحكام — صفحة 62 | العلامة الحلي / السيد مهدي الرجائي