تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الإحكام — صفحة 61

مساهمون:

ص٦١
ويجب بعدها الخطبتان ، وقد أجمع العلماء على أنهما بعد الصلاة في العيدين ، لأنه عليه السلام فعل ذلك ، وقول الصادق عليه السلام : الخطبة بعد الصلاة ( 1 ) . ولا يجب استماعهما ولا حضورهما ، ولهذا أخرتا عن الصلاة ، ليتمكن المصلي من تركهما ، لقوله عليه السلام بعد صلاته : إنا نخطب ، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس ، ومن أحب أن يذهب فليذهب ( 2 ) . فروع : الأول : لو نسي التكبير أو بعضه ، ثم ذكر قبل الركوع فعله ، لأنه في محله . وإن ذكره بعد الركوع لم يلتفت ، لفوات محله ولا يقضيه ، وإن قلنا بوجوبه للأصل ، خلافا للشيخ . ولو قلنا بتقديمه على القراءة وقلنا بوجوبه فذكره في الأثناء ، كبر ثم استأنف القراءة . ولو ذكره بين القراءة والركوع كبر ، وهل يعيد القراءة ؟ إشكال ، ينشأ : من أنها وقعت صحيحة . ومن تقديم التكبير . الثاني : لو شك في عدد التكبير ، فإن كان لم يقرأ بنى على اليقين ، ولو كان قد قرأ أو في الأثناء فالأقرب الاستمرار وعدم الالتفات للانتقال . الثالث : لو قدمه على القراءة ناسيا وقلنا بتأخره ، أعاد لبقاء موضعه . الرابع : لو أدرك المأموم بعض التكبيرات مع الإمام ، أتم مع نفسه قبل أن يركع ، ثم يدرك الإمام . فإن خاف فوت ركوع الإمام كبر بغير قنوت ، فإن خاف الفوت تركها وقضى بعد التسليم عند الشيخ ، وعلى ما اخترناه فلا قضاء . ولو أدرك الإمام وهو راكع ، كبر للافتتاح وركع معه ، ولا يقضي
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 5 / 107 ح 9 . ( 2 ) جامع الأصول 7 / 94 .