تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الإحكام — صفحة 58

مساهمون:

ص٥٨
ولو أصبح يوم الثلاثين صائما ، فشهد اثنان برؤية الهلال في ليلة فعدلا قبل الزوال ، خرج الإمام وصلى بالناس العيد لبقاء الوقت . ولو عدلا بعد الزوال ، أو شهدا بعده سقطت ولا قضاء . ويكره مزاحمتها بنافلة قبلها أو إتباعها بالنافلة إلى الزوال ( 1 ) ، سواء الإمام والمأموم ، لأنه عليه السلام خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يتنفل قبلها ولا بعدها . ( 2 ) ورأي علي عليه السلام قوما يصلون قبل العيد ، فقال : ما كان يفعل ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله . وقال الباقر عليه السلام في صلاة العيدين ليس قبلها ولا بعدها صلاة ( 3 ) . نعم يستحب صلاة ركعتين في مسجد النبي صلى الله عليه وآله لمن كان بالمدينة قبل خروجه إلى العيد ، لقول الصادق عليه السلام : ركعتان من السنة ليس تصليان في موضع إلا بالمدينة ، تصلى في مسجد الرسول عليه السلام في العيد قبل أن يخرج إلى المصلى ليس ذلك إلا بالمدينة ، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله فعله ( 4 ) . ولو أقيمت صلاة العيد في المسجد لعذر ، استحب صلاة التحية . ولو دخل المأموم والإمام يخطب اشتغل بالتحية لأنه موضعها ، ولا يشتغل بالقضاء للعيد . أما لو أقيمت في المصلى اشتغل بسماع الخطبة لا بالصلاة ، لأن المصلي لا تحية له . ولا يشتغل بقضاء العيد ، لقول الصادق عليه السلام : يجلس حتى يفرغ من خطبته ثم يقوم فيصلي ( 5 ) . ولو فقدت الشرائط أو بعضها ، سقط الوجوب دون الاستحباب .
هامش
( 1 ) كذا في " ر " و " س " وفي " ق " بنافلة الزوال . ( 2 ) جامع الأصول 7 / 84 . ( 3 ) وسائل الشيعة 5 / 95 ح 2 . ( 4 ) وسائل الشيعة 5 / 102 ح 10 . ( 5 ) وسائل الشيعة 5 / 99 ح 1 ب 4 .