الفصل الثاني
( في صلاة العيدين )
وفيه مطالب :
المطلب الأول
( الشرائط )
صلاة العيدين واجبة على الأعيان عند علمائنا أجمع ، لقوله تعالى ( فصل
لربك وانحر ) وفي مشهور التفسيرات المراد صلاة العيد ، وقوله تعالى ( قد
أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى ) ( 2 ) والمراد زكاة الفطرة وفطرة العيد ولأنه
عليه السلام داوم عليها ولم يخل بها في وقت من الأوقات .
ولو كانت مندوبة لأخل بها في وقت ما بيانا للحكم ، أو لنص على
ذلك ، ولقول الصادق عليه السلام : صلاة العيد فريضة ( 3 ) ، ولأنها لو لم يجب
لم يجب قتال تاركها كغيرها من السنن . ولأنها من شعائر الدين الظاهر
وأعلامه ، فيكون واجبة على الأعيان كالجمعة .
وشرائطها : شرائط الجمعة إلا الخطبتين ، فإنهما وإن وجبتا فيهما لكنهما
هامش
( 1 ) سورة الكوثر : 2 .
( 2 ) سورة الأعلى : 1 4 .
( 3 ) وسائل الشيعة 5 / 95 .