تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الإحكام — صفحة 55

مساهمون:

ص٥٥
الفصل الثاني ( في صلاة العيدين ) وفيه مطالب :
المطلب الأول ( الشرائط ) صلاة العيدين واجبة على الأعيان عند علمائنا أجمع ، لقوله تعالى ( فصل لربك وانحر ) وفي مشهور التفسيرات المراد صلاة العيد ، وقوله تعالى ( قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى ) ( 2 ) والمراد زكاة الفطرة وفطرة العيد ولأنه عليه السلام داوم عليها ولم يخل بها في وقت من الأوقات . ولو كانت مندوبة لأخل بها في وقت ما بيانا للحكم ، أو لنص على ذلك ، ولقول الصادق عليه السلام : صلاة العيد فريضة ( 3 ) ، ولأنها لو لم يجب لم يجب قتال تاركها كغيرها من السنن . ولأنها من شعائر الدين الظاهر وأعلامه ، فيكون واجبة على الأعيان كالجمعة . وشرائطها : شرائط الجمعة إلا الخطبتين ، فإنهما وإن وجبتا فيهما لكنهما
هامش
( 1 ) سورة الكوثر : 2 . ( 2 ) سورة الأعلى : 1 4 . ( 3 ) وسائل الشيعة 5 / 95 .