تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الإحكام — صفحة 542

مساهمون:

ص٥٤٢
ودبسه جنس أيضا . واللبن والسمن والزبد والأقط والكشك جنس . والسمسم والشيرج ودهن البنفسج والنيلوفر ودهن الورد وغير ذلك من الأدهان المتخذة من الشيرج والأدهان جنس واحد . الثاني : الحبات إذا تغيرت عن حالها بأمور عارضة ، لم تؤثر في الاتحاد ووجوب المماثلة في القدر ، فيجوز بيع الحنطة المقلية بمثلها وإن اختلف الحب في التأثر بالنار ، لعدم الاعتداد به . وكذا يجوز بيع المبلولة بمثلها ، أما المبلولة باليابسة فقيل : بالمنع ، لأن الأجزاء المائية مازجت إحداهما دون الأخرى . والوجه الجواز ، لأن تلك الأجزاء مخالفة ، ولا يمكن خروجها عن حد البيع ، بل هي جزء منه ، فكان كبيع جنسين بواحد . وكذا يجوز بيع الهريسة بمثلها وزنا نقدا لا نسيئة . وكذا يجوز بيع التي لم يتم جفافها ولم تصل إلى حد الكمال ، وإن فركت وأخرجت من السنابل . ويجوز بيع الحنطة المسوسة بمثلها ، سواء بقي فيها شئ من اللب أو لا أما النخالة فإن كانت موزونة فإنه لا يجوز بيعها بالحنطة والدقيق متفاضلا ، لأن أصلها الحنطة وإن خرجت عن جنس المأكول على إشكال ، ينشأ : من صيرورتها جنسا بانفرادها . الثالث : السمسم وغيره من الحبوب التي تتخذ منها الأدهان على حالة الكمال ما دامت على نفسها كالأقوات . ويجوز بيع طحينها بطحينها كما في الدقيق بمثله . ولا فرق في وجوب المماثلة وجواز بيع المثل بالمثل بين المنتهى إلى حالة الكمال مع مثله ، أو مع القاصر عنه . ويجوز بيع خل الزبيب بمثله ، وخل العنب بخل الزبيب ، وخل الرطب بخل التمر ، وإن كان في أحد الطرفين ماؤه . ويجوز بيع الرطب بالرطب متماثلا ، واللبن بمثله وإن اختلف طعمه ، أو
نهاية الإحكام — صفحة 542 | العلامة الحلي / السيد مهدي الرجائي