تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الإحكام — صفحة 539

مساهمون:

ص٥٣٩
السلام : لا ربا إلا في النسيئة ( 1 ) . ثم رجعوا إلى باقي الصحابة .
البحث الثاني ( في شرائطه ) وهي اثنان : الأول : التماثل في الماهية ، لقوله عليه السلام : إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم ( 2 ) . وقول الصادق عليه السلام : ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شئ من الأشياء متفاضل ، فلا بأس ببيعه مثلين بمثل يدا بيد ، فأما بنظرة فإنه لا يصلح ( 3 ) . الثاني : التقدير بالكيل أو الوزن ، لقول الصادق عليه السلام : لا يكون الربا إلا فيما يكال أو يوزن ( 4 ) . وفي العدد قولان . والنظر هنا في أمرين :
النظر الأول ( التماثل ) والمراد به هنا الاتحاد في الحقيقة وإن اختلف بالصفات العارضة ، فكل شيئين يشملهما اسم خاص ، فهما واحد بالحقيقة . وإن اختص كل واحد باسم ، فهو مخالف للآخر ، فالحنطة جنس واحد جيدها ورديها وصويبها وشينها . وكذا الشعير كله جنس . وهل هما جنسان ؟ الأقوى الاتحاد ، لأن أحدهما يفسر بالآخر فكانا كنوعي الجنس الواحد ، ولقول علي عليه السلام : ولا تبع قفيزا من حنطة
هامش
( 1 ) جامع الأصول 1 / 469 . ( 2 ) وسائل الشيعة 12 / 442 . ( 3 ) وسائل الشيعة 12 / 443 ح 2 . ( 4 ) وسائل الشيعة 12 / 434 ح 1 .
نهاية الإحكام — صفحة 539 | العلامة الحلي / السيد مهدي الرجائي