تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الإحكام — صفحة 538

مساهمون:

ص٥٣٨
وكاتبه وشاهده ( 1 ) . وقال الصادق عليه السلام : درهم ربا أشد من سبعين زنية كلها بذات محرم ( 2 ) . قال الصادق عليه السلام : درهم ربا أشد من ثلاثين زنية كلها بذات محرم مثل عمته وخالته ( 3 ) . وعن علي عليه السلام قال : لعن رسول الله صلى الله عليه وآله الربا وأكله وبائعه ومشتريه وكاتبه وشاهديه ( 4 ) . وسأل سماعة الصادق عليه السلام فقال : إني سمعت أنه عز وجل يقول في كتابه " يمحق الله الربا ويربي الصدقات " وقد أرى من يأكل ويزيد ماله ، قال فأي محق أمحق من درهم ربا يمحق الدين وإن تاب ذهب ماله وافتقر ( 5 ) . وقال رسول الله صلى الله عليه وآله : اجتنبوا السبع الموبقات ، قيل : يا رسول الله ما هي ؟ قال : الشرك بالله ، والسحر ، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ، وأكل الربا ، وأكل مال اليتيم ، والتولي يوم الزحف ، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات ( 6 ) . وهو في اللغة : الزيادة ، قال الله تعالى " فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت " ( 7 ) وقال " أن تكون أمة هي أربا من أمة " ( 8 ) أي أكثر عددا . وهو في الشرع : الزيادة في أحد عوضي المبيع مع التماثل في أشياء مخصوصة نص عليه السلام عليها . وهو ضربان : ربا الفضل ، وربا النسيئة . وأجمع العلماء على تحريمهما ، وقد كان في ربا الفضل اختلاف بين الصحابة ، فحكي عن ابن عباس وأسامة بن زيد وزيد بن أرقم وابن الزبير أنهم قالوا : إنما الربا في النسيئة ، لقوله عليه
هامش
( 1 ) جامع الأصول 1 / 451 . ( 2 ) وسائل الشيعة 12 / 423 ح 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة 12 / 423 ح 5 . ( 4 ) وسائل الشيعة 12 / 430 ح 2 . ( 5 ) وسائل الشيعة 12 / 424 ح 7 . ( 6 ) صحيح مسلم 1 / 92 الرقم 145 . ( 7 ) سورة الحج 5 : 5 وسورة فصلت : 39 . ( 8 ) سورة النحل 92 .