ويباع ؟ فقال : نعم ( 1 ) . وقد وردت رواية بكراهيته عن الصادق عليه السلام
قال : لا يطيب ولد الزنا أبدا ، ولا يطيب ثمنه أبدا ( 2 ) .
الحادي عشر : لا يجوز أن يبيع بدينار غير درهم نسيئة مما يتعامل به وقت
الأجل للجهالة ، أو نقدا مع جهله بالنسيئة ، أو بما يتجدد من النقد . ولو قدر
الدرهم من الدينار صح ، لأن الباقر عليه السلام كره أن يشتري الرجل بدينار
إلا درهما وإلا درهمين ونسيئة ، ولكن يجعل ذلك بدينار إلا ثلثا وإلا ربعا وإلا
سدسا ، أو شيئا يكون جزءا من الدينار ( 3 ) .
وسئل عليه السلام في الرجل يشتري السلعة بدينار غير درهم إلى أجل ،
قال : فاسد ، فلعل الدينار يصير بدرهم ( 4 ) . وهذه الرواية محمولة على ما إذا
اشترط النقد وقت الأجل ، فإنه لو أطلق حمل على نقد ذلك اليوم ، فإذا كان
عالما صح ، أو على أن الدرهم يضمن بالقيمة .
المطلب السابع
( في الربا )
وفيه مباحث :
البحث الأول
( في تحريمه )
تحريم الربا معلوم بالضرورة من دين محمد صلى الله عليه وآله ، والنص
والإجماع ، قال الله تعالى " وحرم الربا " ( 5 ) وقال " اتقوا الله وذروا ما بقي من
الربا إن كنتم مؤمنين " ( 6 ) ولعن رسول الله صلى الله عليه وآله أكل الربا وموكله
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 12 / 223 ح 6 .
( 2 ) وسائل الشيعة 12 / 224 ح 8 .
( 3 ) وسائل الشيعة 12 / 399 ح 3 .
( 4 ) وسائل الشيعة 12 / 399 ح 2 .
( 5 ) سورة البقرة 275 .
( 6 ) سورة البقرة 278 .