تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الإحكام — صفحة 537

مساهمون:

ص٥٣٧
ويباع ؟ فقال : نعم ( 1 ) . وقد وردت رواية بكراهيته عن الصادق عليه السلام قال : لا يطيب ولد الزنا أبدا ، ولا يطيب ثمنه أبدا ( 2 ) . الحادي عشر : لا يجوز أن يبيع بدينار غير درهم نسيئة مما يتعامل به وقت الأجل للجهالة ، أو نقدا مع جهله بالنسيئة ، أو بما يتجدد من النقد . ولو قدر الدرهم من الدينار صح ، لأن الباقر عليه السلام كره أن يشتري الرجل بدينار إلا درهما وإلا درهمين ونسيئة ، ولكن يجعل ذلك بدينار إلا ثلثا وإلا ربعا وإلا سدسا ، أو شيئا يكون جزءا من الدينار ( 3 ) . وسئل عليه السلام في الرجل يشتري السلعة بدينار غير درهم إلى أجل ، قال : فاسد ، فلعل الدينار يصير بدرهم ( 4 ) . وهذه الرواية محمولة على ما إذا اشترط النقد وقت الأجل ، فإنه لو أطلق حمل على نقد ذلك اليوم ، فإذا كان عالما صح ، أو على أن الدرهم يضمن بالقيمة .
المطلب السابع ( في الربا ) وفيه مباحث : البحث الأول ( في تحريمه ) تحريم الربا معلوم بالضرورة من دين محمد صلى الله عليه وآله ، والنص والإجماع ، قال الله تعالى " وحرم الربا " ( 5 ) وقال " اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين " ( 6 ) ولعن رسول الله صلى الله عليه وآله أكل الربا وموكله
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 12 / 223 ح 6 . ( 2 ) وسائل الشيعة 12 / 224 ح 8 . ( 3 ) وسائل الشيعة 12 / 399 ح 3 . ( 4 ) وسائل الشيعة 12 / 399 ح 2 . ( 5 ) سورة البقرة 275 . ( 6 ) سورة البقرة 278 .
نهاية الإحكام — صفحة 537 | العلامة الحلي / السيد مهدي الرجائي