تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الإحكام — صفحة 536

مساهمون:

ص٥٣٦
من هذا شئ أبدا أو يكون ، قال : إذا علم من ذلك شئ واحد بأنه قد أدرك فاشتراه وتقبل به ( 1 ) . السابع : لا بأس أن يتقبل الإنسان بتبن البيدر لكل كر من الطعام تبينه شئ معلوم ، وإن لم يكل بعد الطعام . ولا يكون ذلك بيعا لازما ، بل عقدا سائغا للحاجة إليه ، ولما رواه زرارة عن الباقر عليه السلام قال : سألته عن رجل اشترى تبن بيدر قبل أن تداس بشئ معلوم يأخذ التبن ويبيعه قبل أن يكال الطعام ؟ قال : لا بأس ( 2 ) . الثامن : لا يجوز بيع سمك الآجام ، لجهالته وتعذر تسليمه . ولو كانت فيها قصب وباعه مع القصب ، لم يصح وكذا لو أخذ شيئا من السمك وباعه مع ما في الأجمة . والأصل فيه أن المجهول إن كان مقصودا ، لم يصح تفرده بالبيع ولا ضمه إلى غير المقصود ، لعدم ارتفاع الجهالة عنه . وإن لم يكن مقصودا وكان تابعا للمقصود ، جاز بيعه منضما إلى المقصود ، كالأساسات المجهولة حيث كانت تابعة . التاسع : يجوز الاندار للظروف في السمن والزيت وشبههما شيئا معلوما معتادا بين التجار ، ويكون مما يزيد تارة وينقص أخرى ، ولا يكون مما يزيد ولا ينقص ، لحصول الظن بمعرفة المقدار ، فأشبه عد المكيل ووزنه . ولأن معمر الزيات سأل الصادق عليه السلام إنا نشتري الزيت في الزقاقة يحسب لنا فيه نقصان لمكان الأزقاق ، فقال الصادق عليه السلام : إن كان يزيد وينقص فلا بأس ، وإن كان يزيد ولا ينقص فلا تقربه ( 3 ) . العاشر : يجوز بيع ولد الزنا وأكل ثمنه ، لأنه مملوك يصح المعاوضة عليه فأشبه غيره ، لأن الصادق عليه السلام سئل عن ولد الزنا أيشتري ويستخدم
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 12 / 264 ح 4 . ( 2 ) وسائل الشيعة 12 / 267 ب 13 . ( 3 ) وسائل الشيعة 12 / 273 ح 4 .
نهاية الإحكام — صفحة 536 | العلامة الحلي / السيد مهدي الرجائي