تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الإحكام — صفحة 530

مساهمون:

ص٥٣٠
العاشر : يكره من الصنائع خمس ، رويت عن الصادق عليه السلام : الصرف ، فإن الصرف لا يسلم من الربا ، وبيع الأكفان ، فإنه يسره موت الأحياء . وبيع الطعام ، حذرا من الاحتكار . والنحر والذبح ، لأنهما تسلب الرحمة من القلب . والتنخس قال رسول الله صلى الله عليه وآله قال : شر الناس من باع الناس ( 1 ) . وعن الصادق عليه السلام : إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : إني أعطيت خالتي غلاما ونهيتها أن تجعله قصابا أو حجاما أو صائغا ( 2 ) . وتكره الحياكة النساجة ، لأن أبا إسماعيل الصيقل الرازي قال : دخلت على الصادق عليه السلام ومعي ثوبان فقال : يا أبا إسماعيل يجيئني من مثلكم أثواب كثيرة ، وليس يجيئني مثل هذين الثوبين اللذين تحملهما أنت ؟ فقلت : جعلت فداك تعزلها أم إسماعيل وأنسجهما أنا فقال لي : أحائك ؟ قلت : نعم ، قال : لا تكن حائكا ، قلت : فما أكون ؟ قال : كن صيقلا ، وكانت معي مائتا درهم فاشتريت بها سيوفا وقرابا عتقا وقدمت بها الري وبعتها بربح كثير ( 3 ) . الحادي عشر : لا يجوز سلوك طريق مخوف مع ظهور إمارة الخوف ، لوجوب الاحتراز عن الضرر المظنون عقليا ، وكره الباقر والصادق عليهما السلام ركوب البحر للتجارة ( 4 ) . وقال الباقر عليه السلام : في ركوب البحر للتجارة يعزر الرجل بدينه ( 5 ) . الثاني عشر : يكره بيع العقار والأرض والماء مع عدم الحاجة ، لأن الصادق عليه السلام دعا أبان بن عثمان . فقال : باع فلان أرضه ؟ فقلت : نعم ، فقال : مكتوب في التوراة من باع أرضا أو ماءا ولم يضعه في أرض وماء ذهب
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 12 / 97 ح 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة 12 / 97 ح 2 . ( 3 ) وسائل الشيعة 12 / 100 ح 1 مع تفاوت يسير . ( 4 ) وسائل الشيعة 12 / 177 ح 1 . ( 5 ) وسائل الشيعة 12 / 177 ح 2 .