ثمنه محقا ( 1 ) وعن الصادق عليه السلام أنه قال : مشتري العقدة مرزوق وبائعها
ممحوق ( 2 ) .
الثالث عشر : روي أن النبي صلى الله عليه وآله نهى أن ينزي حمار على
عتيق ( 3 ) . في سند ضعيف ، فإن صح فليس المراد بالنهي التحريم بل الكراهة
للأصل . ولما روي عن الرضا عليه السلام قال : سألته عن الحمير تنزيها على
الرمك لتنتج البغال أيحل ذلك ؟ قال : نعم أنزها ( 4 ) .
الرابع عشر : نهى الصادق عليه السلام عن أجر القارئ الذي لا يقرأ
إلا بأجر مشروط ( 5 ) .
الخامس عشر : لا بأس بالعينة ، وهو أن يشتري سلعة بثمن مؤجل ثم
يبيعها من بائعها بدون ذلك نقدا ليقضي دينا عليه لمن قد حل له ، ويكون
الدين الثاني هو العينة من صاحب الدين الأول ليقضه بها الدين الأول
للأصل ، ولأنه يجوز بيعها من غير بائعها فيجوز منه ، كما لو اشتراه بسلعة .
ولما رواه أبو بكر الحضرمي عن الصادق عليه السلام قلت : رجل يعين
ثم يحل دينه فلم يجد ما يقضي ، أيتعين من صاحبه الذي عينه ويقضه ؟ قال :
نعم ( 6 ) . مأخوذ ذلك من العين وهو النقد الحاضر .
ولا فرق بين أن يصير بيع العينة عادة في البلد أو لا . أما لو شرط في
البيع الأول الثاني حرم .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 12 / 45 ح 5 .
( 2 ) وسائل الشيعة 12 / 45 ح 6 .
( 3 ) وسائل الشيعة 12 / 173 ح 1 .
( 4 ) وسائل الشيعة 12 / 173 ح 2 .
( 5 ) وسائل الشيعة 12 / 113 ح 6 و 7 .
( 6 ) وسائل الشيعة 12 / 372 ح 2 .