تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الإحكام — صفحة 531

مساهمون:

ص٥٣١
ثمنه محقا ( 1 ) وعن الصادق عليه السلام أنه قال : مشتري العقدة مرزوق وبائعها ممحوق ( 2 ) . الثالث عشر : روي أن النبي صلى الله عليه وآله نهى أن ينزي حمار على عتيق ( 3 ) . في سند ضعيف ، فإن صح فليس المراد بالنهي التحريم بل الكراهة للأصل . ولما روي عن الرضا عليه السلام قال : سألته عن الحمير تنزيها على الرمك لتنتج البغال أيحل ذلك ؟ قال : نعم أنزها ( 4 ) . الرابع عشر : نهى الصادق عليه السلام عن أجر القارئ الذي لا يقرأ إلا بأجر مشروط ( 5 ) . الخامس عشر : لا بأس بالعينة ، وهو أن يشتري سلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها من بائعها بدون ذلك نقدا ليقضي دينا عليه لمن قد حل له ، ويكون الدين الثاني هو العينة من صاحب الدين الأول ليقضه بها الدين الأول للأصل ، ولأنه يجوز بيعها من غير بائعها فيجوز منه ، كما لو اشتراه بسلعة . ولما رواه أبو بكر الحضرمي عن الصادق عليه السلام قلت : رجل يعين ثم يحل دينه فلم يجد ما يقضي ، أيتعين من صاحبه الذي عينه ويقضه ؟ قال : نعم ( 6 ) . مأخوذ ذلك من العين وهو النقد الحاضر . ولا فرق بين أن يصير بيع العينة عادة في البلد أو لا . أما لو شرط في البيع الأول الثاني حرم .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 12 / 45 ح 5 . ( 2 ) وسائل الشيعة 12 / 45 ح 6 . ( 3 ) وسائل الشيعة 12 / 173 ح 1 . ( 4 ) وسائل الشيعة 12 / 173 ح 2 . ( 5 ) وسائل الشيعة 12 / 113 ح 6 و 7 . ( 6 ) وسائل الشيعة 12 / 372 ح 2 .
نهاية الإحكام — صفحة 531 | العلامة الحلي / السيد مهدي الرجائي