تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الإحكام — صفحة 529

مساهمون:

ص٥٢٩
السادس : يحرم جميع آلات الملاهي من الدفوف والطبول والزمر والقصب والشبر والرقص ، وجميع ما يطرب من الأصوات والأغاني والخيال على اختلاف وجوهه وضروبه وآلاته ، وسائر التماثيل والصور ذوات الروح ، مجسمة كانت أو غير مجسمة ، والنرد والشطرنج ، وجميع آلات القمار كاللعب بالخاتم والأربعة عشر ، اللعب بالجوز والطيور وأحاديث القصص والأسمار ، وسماع غيبة المؤمن ، والحضور في مجالس المنكر ومواضعه إلا للإنكار ، وما جرى مجراه إجماعا منا ، وللأخبار الدالة عليه . كان الصادق عليه السلام ينهي عن الجوز يجئ به الصبيان من القمار أن يؤكل وقال : هو سحت ( 1 ) . وقال الباقر عليه السلام : لما أنزل الله تعالى على رسوله " إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان " قيل : يا رسول الله ما الميسر ؟ قال : قال : كلما يقمروا به حتى الكعاب والجوز . فقيل : ما الأنصاب ؟ قال : ما ذبحوا لآلهتهم . قيل : فما الأزلام ؟ قال : قداحهم التي كانوا يستقسمون بها ( 2 ) . ويحرم اقتناء المؤذيات ، كالسباع المؤذية والحيات والعقارب والكلب العقور . السابع : منع بعض علمائنا من خصي الحيوان ، والأولى الجواز على كراهية ، لأن له التصرف في ملكه بما فيه صلاحه . أما خصي الآدمي فإنه محرم ، وإن كان مملوكا صغيرا أو كبيرا . الثامن : يحرم بناء البيع والكنائس وأخذ الأجرة على ذلك . وكذا كل ما كان معبدا لأهل الضلال . وكذا المساجد المبنية للإضرار . وكذا بيوت الأصنام والصلبان والأوثان والأنصاب والأزلام . التاسع : لا يجوز بيع تراب الصياغة وأخذه ، فإن بيع تصدق بثمنه ، لأن أربابه لا يتميزون وللرواية .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 12 / 120 ح 6 . ( 2 ) وسائل الشيعة 12 / 119 ح 4 .