السادس : يحرم جميع آلات الملاهي من الدفوف والطبول والزمر والقصب
والشبر والرقص ، وجميع ما يطرب من الأصوات والأغاني والخيال على اختلاف
وجوهه وضروبه وآلاته ، وسائر التماثيل والصور ذوات الروح ، مجسمة كانت أو
غير مجسمة ، والنرد والشطرنج ، وجميع آلات القمار كاللعب بالخاتم والأربعة
عشر ، اللعب بالجوز والطيور وأحاديث القصص والأسمار ، وسماع غيبة
المؤمن ، والحضور في مجالس المنكر ومواضعه إلا للإنكار ، وما جرى مجراه
إجماعا منا ، وللأخبار الدالة عليه .
كان الصادق عليه السلام ينهي عن الجوز يجئ به الصبيان من القمار أن
يؤكل وقال : هو سحت ( 1 ) . وقال الباقر عليه السلام : لما أنزل الله تعالى على
رسوله " إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان " قيل :
يا رسول الله ما الميسر ؟ قال : قال : كلما يقمروا به حتى الكعاب والجوز .
فقيل : ما الأنصاب ؟ قال : ما ذبحوا لآلهتهم . قيل : فما الأزلام ؟ قال :
قداحهم التي كانوا يستقسمون بها ( 2 ) .
ويحرم اقتناء المؤذيات ، كالسباع المؤذية والحيات والعقارب والكلب
العقور .
السابع : منع بعض علمائنا من خصي الحيوان ، والأولى الجواز على
كراهية ، لأن له التصرف في ملكه بما فيه صلاحه . أما خصي الآدمي فإنه
محرم ، وإن كان مملوكا صغيرا أو كبيرا .
الثامن : يحرم بناء البيع والكنائس وأخذ الأجرة على ذلك . وكذا كل ما
كان معبدا لأهل الضلال . وكذا المساجد المبنية للإضرار . وكذا بيوت الأصنام
والصلبان والأوثان والأنصاب والأزلام .
التاسع : لا يجوز بيع تراب الصياغة وأخذه ، فإن بيع تصدق بثمنه ،
لأن أربابه لا يتميزون وللرواية .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 12 / 120 ح 6 .
( 2 ) وسائل الشيعة 12 / 119 ح 4 .