تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الإحكام — صفحة 492

مساهمون:

ص٤٩٢
رأسه عند المغيب عشرة أذرع من الجانبين . فطريق معرفة قدر عمقه : أن نفرض القدر الفائت من الرمح وقت الانتصاب شيئا ، فيكون مربعه مع مربع العشرة مساويا لمربع الرمح بشكل العروس ، ومربع الشئ مال ، ومربع العشرة مائة ، فمربع طول الرمح مال ومائة . فكان طول الرمح وقت الانتصاب شيئا وستة ، ومربعه مال واثنى عشر شيئا وستة وثلاثون ، لأن الخط إذا قسم بقسمين ، فإن مربعه مساو لمربع كل قسم ، ويضرب أحد القسمين في الآخر مرتين ، فالمال ضرب الشئ في نفسه ، وثلاثون ( 1 ) ضرب ستة في نفسه واثنى عشر شيئا ضرب ستة في الشئ مرتين ، وهو يعادل المال ومائة . وبعد المقابلة يبقى أربعة وستون تعدل اثنى عشر ، ويكون الشئ خمسة وثلثا ، وطول الرمح أحد عشر وثلث ذراع ، فالفاضل عن ستة عمق الماء . والمسائل كثيرة ذكر منها هذا للتدرب .
البحث الثاني ( في بقايا مسائل يشترط العلم بالعين ) الأول : لو باعه ذراعا من أرض أو ثوب ، وهما يعلمان جملة الذرعان ، كما لو علما أن الجملة عشرة ، صح البيع إن قصد الإشاعة . فكأنه قال : بعت العشر . ولو عني معينا فسد ، كقوله شاة من قطيع . ولو أطلقا ، فالأقوى البطلان ، لاحتمال انصرافه إلى كل منهما ، فحمل انصرافه إلى الإشاعة وإلى المنفعة المجهولة ، فتضاعف الجهالة فيه . ويحتمل الصحة ، صرفا ، للعقد إلى الصحة ، ولأصالة عدم التعيين . ولو اختلفا فقال المشتري : أردت الإشاعة والعقد الصحيح ، وقال
هامش
( 1 ) في " ر " وستة وثلاثون .
نهاية الإحكام — صفحة 492 | العلامة الحلي / السيد مهدي الرجائي