فطريق معرفة نصيب كل منهما أن تقول : نفرض ما بين الضلع الأقصر
ومسقط العمود شيئا ، فيكون مربعه مالا ، ومربع الضلع مائة وتسعة وستون ،
فإذا نقص المال منه بقي مربع العمود ، فمربع العمود مائة وتسعة وستون إلا
مالا ، ويبقى من مسقط العمود إلى الطرف الآخر أربعة عشر إلا شيئا ، ومربعه
مائة وستة وتسعون ومال إلا ثمانية وعشرين شيئا .
وينقص من مربع الأطول وهو مائتان وخمسة وعشرون ، ويبقى تسعة
وعشرون وثمانية وعشرون شيئا إلا مالا ، وهو مربع العمود ، ويكون معادلا
لمائة وتسعة وستين إلا مالا . فإذا قابلت بقي مائة وأربعون ، تعدل ثمانية
وعشرين شيئا ، فالشئ خمسة ، وهو ما بين طرف القاعدة التي تلي الأقصر
ومسقط العمود ، ومربعه خمسة وعشرون .
وإذا أسقطناه من مائة وتسعة وستين ، بقي مائة وأربعة وأربعون ، وهو
مربع العمود . ومن الجانب الآخر يكون ما بين مسقط العمود وطرف القاعدة
تسعة مربعة أحد وثمانون ، فإذا أسقطناه من مائتين وخمسة وعشرين يبقى مائة
وأربعة وأربعون ، وهو مربع العمود ، والعمود يكون اثنى عشر .
الخامس : لو قال زيد لعمرو : أعطني ثلث ما معك ليتم لي ثمن المبيع ،
وقال عمرو له : بل أعطني ربع ما معك ليتم لي الثمن .
فطريق معرفة قدر الثمن وقدر ما مع كل واحد منهما : أن نفرض ما مع
زيد شيئا وما مع عمرو ثلاثة ليصح الثلث ، فإذا أخذ زيد واحدا صار معه
شئ وواحد ، وهو ثمن المبيع . وإذا أخذ عمرو ربع ما مع زيد صار معه ثلاثة
وربع شئ ، وهو ثمن المبيع ، فشئ وواحد يعدل ثلاثة وربع شئ .
فإذا ما قابلت صار ثلاثة أرباع شئ يعدل اثنين ، فالشئ يعدل اثنين
وثلثي واحد ، والثمن ثلاثة وثلثا واحد ، فإذا ضممت الكسر ، كان مع زيد
ثمانية ومع عمرو تسعة ، فالثمن المبيع أحد عشر .
السادس : لو باع حوض ماء ركز فيه رمح ظهر حال انتصابه ستة أذرع ،
ثم مال حتى غاب رأسه في الماء ، وكان بين موضعه وقت الانتصاب وموضع
نهاية الإحكام — صفحة 491
مساهمون: العلامة الحلي
ص٤٩١