پرش به محتوای اصلی

نهاية الإحكام — صفحه 474

پدیدآورندگان:

ص۴۷۴
ينقص ، ولو زاد أو نقص كان ضامنا . وكذا الناقد لا يتولاه إلا العارف ، فإن أخطأ وتعذر الرجوع على صاحبه احتمل الرجوع عليه ، لأنه سبب في الإتلاف وعدمه ، لاستناد التفريط إلى البائع بالإخلال إليه . الخامس عشر : الرشا في الحكم حرام ، سواء حكم لباذله أو عليه ، بحق أو باطل . قال الباقر عليه السلام : فأما الرشا في الحكم فإن ذلك الكفر بالله عز وجل العظيم وبرسوله ( 1 ) . قال الصادق عليه السلام : السحت ثمن الميتة وثمن الكلب وثمن الخنازير ومهر البغي والرشا في الحكم وأجر الكاهن ( 2 ) . السادس عشر : ما يجب على الإنسان فعله يحرم أخذ الأجرة عليه ، كتغسيل الموتى وتكفينهم ودفنهم ، لتعينه عليه ، ولا يجوز أخذ الأجرة فيه . أما لو أخذ الأجرة على المستحب ، كما لو أخذ أجرة على تكرار كل غسلة ثلاثا ، أو توضية الميت ، أو تكفينه بالمستحب ، أو دفنه في اللحد ، فالأقرب الجواز ، لأنه عمل مقصود محلل ، فجاز أخذ الأجرة عليه كغيره . وكذا يجوز أخذ ثمن الكفن وماء تغسيل الميت . السابع عشر : يحرم أخذ الأجرة على الأذان للرواية ( 3 ) ، ولأنه من أعظم شعائر الإسلام . الثامن عشر : يحرم أخذ الأجرة على القضاء ، وسيأتي تفصيله . ويجوز أخذ الرزق عليه وعلى الآذان من بيت المال . وكذا يجوز أخذ الأجرة على عقد النكاح والخطبة في الأملاك . ويحرم الأجرة على الإمامة في الصلاة والشهادة وأدائها .
پاورقی
( 1 ) وسائل الشيعة 12 / 62 ح 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة 12 / 62 ح 5 . ( 3 ) وسائل الشيعة 12 / 113 ب 30 .