تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الإحكام — صفحة 472

مساهمون:

ص٤٧٢
إلى الله عز وجل ، فهل لي في شئ منه مخرج ؟ فقال الصادق عليه السلام : حل ولا تعقد ( 1 ) . العاشر : تعلم الكهانة حرام ، والكاهن هو الذي له رأي من الجن يأتيه بالأخبار . وعد الصادق عليه السلام أجر الكاهن من السحت ( 2 ) . وكذا تعلم النجوم مع اعتقاد تأثيرها بالاستقلال ، أو لها مدخل فيه . والشعبذة حرام ، وهي الحركات السريعة جدا ، بحيث تخفى على الحس الفرق بين الشئ وشبهه ، لسرعة انتقاله من شئ إلى شبهه . الحادي عشر : القيافة حرام عند علمائنا كافة ، لأن النسب عندنا لا تثبت بها بل بالقرعة ، فلا يجوز سلوك هذا الطريق . الثاني عشر بيع المصحف وشراؤه حرام ، بل يباع الجلد والورق ، لمنع الصحابة منه ولم يعلم لهم مخالف ، ولأنه يشتمل على كلام الله فيجب صيانته عن البيع والابتذال . وقال الصادق عليه السلام في بيع المصاحف : لا تبع الكتاب ولا تشتره وبع الورق والأديم والحديد ( 3 ) ، والشراء أسهل من البيع لأنه استنقاذ للمصحف وبذل ماله فيه . ويجوز أخذ الأجرة على كتابة القرآن ، لأنها منفعة مباحة ، فجاز أخذ العوض عليها . نعم يحرم نقشه بالذهب . قال محمد الوراق : عرضت على الصادق عليه السلام كتابا فيه قرآن مختم معشر بالذهب وكتبت في آخر سورة بالذهب فأريته إياه . فلم يغير منه شيئا إلا كتابة القرآن بالذهب ، فإنه قال : لا يعجبني أن يكتب القرآن إلا بالسواد كما كتب أول مرة .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 12 / 105 ح 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة 12 / 62 ح 5 . ( 3 ) وسائل الشيعة 12 / 115 ح 7 . ( 4 ) وسائل الشيعة 12 / 117 ح 1 .
نهاية الإحكام — صفحة 472 | العلامة الحلي / السيد مهدي الرجائي