إلى الله عز وجل ، فهل لي في شئ منه مخرج ؟ فقال الصادق عليه السلام :
حل ولا تعقد ( 1 ) .
العاشر : تعلم الكهانة حرام ، والكاهن هو الذي له رأي من الجن يأتيه
بالأخبار . وعد الصادق عليه السلام أجر الكاهن من السحت ( 2 ) .
وكذا تعلم النجوم مع اعتقاد تأثيرها بالاستقلال ، أو لها مدخل فيه .
والشعبذة حرام ، وهي الحركات السريعة جدا ، بحيث تخفى على الحس
الفرق بين الشئ وشبهه ، لسرعة انتقاله من شئ إلى شبهه .
الحادي عشر : القيافة حرام عند علمائنا كافة ، لأن النسب عندنا لا
تثبت بها بل بالقرعة ، فلا يجوز سلوك هذا الطريق .
الثاني عشر بيع المصحف وشراؤه حرام ، بل يباع الجلد والورق ، لمنع
الصحابة منه ولم يعلم لهم مخالف ، ولأنه يشتمل على كلام الله فيجب صيانته
عن البيع والابتذال . وقال الصادق عليه السلام في بيع المصاحف : لا تبع
الكتاب ولا تشتره وبع الورق والأديم والحديد ( 3 ) ، والشراء أسهل من البيع لأنه
استنقاذ للمصحف وبذل ماله فيه .
ويجوز أخذ الأجرة على كتابة القرآن ، لأنها منفعة مباحة ، فجاز أخذ
العوض عليها . نعم يحرم نقشه بالذهب .
قال محمد الوراق : عرضت على الصادق عليه السلام كتابا فيه قرآن مختم
معشر بالذهب وكتبت في آخر سورة بالذهب فأريته إياه . فلم يغير منه شيئا إلا
كتابة القرآن بالذهب ، فإنه قال : لا يعجبني أن يكتب القرآن إلا بالسواد كما
كتب أول مرة .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 12 / 105 ح 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة 12 / 62 ح 5 .
( 3 ) وسائل الشيعة 12 / 115 ح 7 .
( 4 ) وسائل الشيعة 12 / 117 ح 1 .