ينقص ، ولو زاد أو نقص كان ضامنا .
وكذا الناقد لا يتولاه إلا العارف ، فإن أخطأ وتعذر الرجوع على صاحبه
احتمل الرجوع عليه ، لأنه سبب في الإتلاف وعدمه ، لاستناد التفريط إلى
البائع بالإخلال إليه .
الخامس عشر : الرشا في الحكم حرام ، سواء حكم لباذله أو عليه ،
بحق أو باطل . قال الباقر عليه السلام : فأما الرشا في الحكم فإن ذلك الكفر
بالله عز وجل العظيم وبرسوله ( 1 ) . قال الصادق عليه السلام : السحت ثمن
الميتة وثمن الكلب وثمن الخنازير ومهر البغي والرشا في الحكم وأجر
الكاهن ( 2 ) .
السادس عشر : ما يجب على الإنسان فعله يحرم أخذ الأجرة عليه ،
كتغسيل الموتى وتكفينهم ودفنهم ، لتعينه عليه ، ولا يجوز أخذ الأجرة فيه .
أما لو أخذ الأجرة على المستحب ، كما لو أخذ أجرة على تكرار كل غسلة
ثلاثا ، أو توضية الميت ، أو تكفينه بالمستحب ، أو دفنه في اللحد ، فالأقرب
الجواز ، لأنه عمل مقصود محلل ، فجاز أخذ الأجرة عليه كغيره . وكذا يجوز
أخذ ثمن الكفن وماء تغسيل الميت .
السابع عشر : يحرم أخذ الأجرة على الأذان للرواية ( 3 ) ، ولأنه من أعظم
شعائر الإسلام .
الثامن عشر : يحرم أخذ الأجرة على القضاء ، وسيأتي تفصيله . ويجوز
أخذ الرزق عليه وعلى الآذان من بيت المال . وكذا يجوز أخذ الأجرة على عقد
النكاح والخطبة في الأملاك .
ويحرم الأجرة على الإمامة في الصلاة والشهادة وأدائها .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 12 / 62 ح 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة 12 / 62 ح 5 .
( 3 ) وسائل الشيعة 12 / 113 ب 30 .