تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الإحكام — صفحة 469

مساهمون:

ص٤٦٩
وهنا مسائل : الأول : ما نص الشارع على تحريمه لا يجوز التجارة فيه والتكسب به ، كعمل الصور المجسمة ، والغناء واستماعه وأجر المغنية . وقد وردت رخصة في إباحة أجرها في العرس ، إذا لم تتكلم بالباطل ولم تلعب بالملاهي ، ولم يدخل الرجال عليها ، لقول الصادق عليه السلام : أجر المغنية التي تزف العرائس ، ليس به بأس ليست بالتي تدخل عليها الرجال ( 2 ) . أما التي تطلب بها اللهو ، فإنه يحرم بيعها ، لأن الرضا عليه السلام سئل عن شراء المغنية ، فقال : قد تكون للرجل الجارية تلهيه ، وما ثمنها إلا ثمن كلب ، وثمن الكلب سحت ، والسحت في النار ( 2 ) . الثاني : أجر النائحة بالباطل حرام ، ولا بأس إذا ناحت بالحق ، لقول الصادق عليه السلام : لا بأس بأجر النائحة التي تنوح على الميت ( 3 ) . ويكره مع الشرط للرواية . الثالث : القمار حرام وما يؤخذ به حتى لعب الصبيان بالخاتم والجواز . لقوله تعالى ( والميسر ) ( 4 ) وسئل الباقر عليه السلام عن الميسر ، فقال : كلما يقمروا به حتى الكعاب والجوز ( 5 ) . وسئل الصادق عليه السلام الصبيان يلعبون بالجوز والبيض ويقامرون ، فقال : لا تأكل منه فإنه حرام ( 6 ) . الرابع : الغش بما يخفى حرام ، كمزج اللبن بالماء ، ولا بأس بما يظهر للحس ، كما لو مزج الحنطة بالشعير . الخامس : تدليس الماشطة ، وتزيين الرجل بالحرام . ولو لم تدلس الماشطة
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 12 / 85 ح 3 . ( 2 ) وسائل الشيعة 12 / 88 ح 6 . ( 3 ) وسائل الشيعة 12 / 90 ح 7 . ( 4 ) سورة البقرة : 219 . ( 5 ) وسائل الشيعة 12 / 119 ح 4 . ( 6 ) وسائل الشيعة 12 / 120 ح 7 .