تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الإحكام — صفحة 465

مساهمون:

ص٤٦٥
المطلب الثاني ( الانتفاع ) يشترط كون المبيع مما ينتفع به منفعة معتبرة في نظر العقلاء شائعة في نظر الشرع ، فإن ما لا منفعة فيه لا يعد مالا ، فكان أخذ المال في مقابلته قريبا من أكل المال بالباطل . ولخلو الشئ عن المنفعة سببان : القلة والخسة ، فالقلة كالحبة والحبتين من الحنطة والزبيبة الواحدة ، لأن ذلك لا يعد مالا ، ولا يبذل في مقابلته المال ، ولا نظر إلى ظهور الانتفاع إذا ضم هذا القدر إلى أمثاله ، ولا إلى ما بفرض من وضع الحبة الواحدة في فم القمح ، ولا فرق بين زمان الرخص والغلاء في ذلك . ومع هذا فلا يجوز أخذ الحبة والحبتين من صبرة الغير ، وإلا لانجر ذلك إلى أخذ الكثير ، فإن أخذ الحبة آخذ ، وجب الرد ، فإن تلفت احتمل الضمان بالمثل ، لأنه من ذوات الأمثال ، وعدمه لأنه لا مالية لها . وأما الخسة كالحشرات كالفأر والحيات والخنافس والعقارب والنمل والذباب ونحوها ، ولا نظر إلى منافعها المعدودة في الخواص ، فإن تلك المنافع لا تلحقها بما يعد في العادة مالا . وفي معناها السباع التي لا تصلح للاصطياد والقتال عليها ، كالأسد والذئب والنمر . ولا ينظر إلى اقتناء الملوك لها للهيبة والسياسة ، فليس هي من المنافع المعتبرة . ويحتمل جواز بيع السباع كلها لفائدة الانتفاع بجلودها عند الذكاة . ولا يجوز بيع الحداة والرحمة وإن كان في أجنحة بعضها فائدة ، وكذا بيضها . وكذا المسوخ لا يجوز بيعها كالقرد وإن قصد به حفظ المتاع ، وكذا الدب . وكذا المسوخ البحرية ، كالجري والسلاحف والتمساح . والأقرب جواز بيع كل ما ينتفع بجلده عند الذكاة ، لتوقع الانتفاع بجلودها في المال ، فصار كالطفل الرضيع ، وفي رواية عن الصادق عليه السلام
نهاية الإحكام — صفحة 465 | العلامة الحلي / السيد مهدي الرجائي