پرش به محتوای اصلی

نهاية الإحكام — صفحه 461

پدیدآورندگان:

ص۴۶۱
الفصل الثالث ( في المعقود عليه ) وشروطه خمسة : الطهارة ، والانتفاع به ، وكونه مملوكا للعاقد ، مقدورا على تسليمه ، معلوما ، فهنا مطالب :
المطلب الأول ( الطهارة ) وفيه مباحث :
البحث الأول ( في النجس بذاته ) لا يصح بيع ما لا يقبل الطهارة من الأعيان النجسة ، فمنه الكلب والخنزير وما يتولد منهما ومن أحدهما وغيره إذا تبعه في الاسم ، لأنه عليه السلام نهى عن بيع الكلب ( 1 ) . وقول الصادق عليه السلام : ثمن الكلب سحت ( 2 ) . وهل يندرج المعلم فيه ؟ إشكال ، ينشأ : من جواز إمساكه وإباحة
پاورقی
( 1 ) سنن ابن ماجة 2 / 730 . ( 2 ) وسائل الشيعة 12 / 83 ح 2 .