الثالث عشر : لو أسلمت مستولدة الكافر ، فالأقرب عدم وجوب إجباره
على عتقها ، لأنه تخسير فيحتمل حينئذ بيعها لإزالة السلطنة عنها ، وأن يحال
بينها وبين المالك وينفق عليها وتستكسب له في يد غيره ، فإذا مات مولاه
انعتقت من نصيب ولدها .
الرابع عشر : لو مات الكافر الذي أسلم العبد في يده ، صار العبد
لوارثه ، ويؤمر بما كان يؤمر به المورث إن كان كافرا ، وإن امتثل وإلا بيع عليه
كالمورث .
نهاية الإحكام — صفحة 460
مساهمون: العلامة الحلي
ص٤٦٠