الفصل الثالث
( في المعقود عليه )
وشروطه خمسة : الطهارة ، والانتفاع به ، وكونه مملوكا للعاقد ، مقدورا
على تسليمه ، معلوما ، فهنا مطالب :
المطلب الأول
( الطهارة )
وفيه مباحث :
البحث الأول
( في النجس بذاته )
لا يصح بيع ما لا يقبل الطهارة من الأعيان النجسة ، فمنه الكلب
والخنزير وما يتولد منهما ومن أحدهما وغيره إذا تبعه في الاسم ، لأنه عليه السلام
نهى عن بيع الكلب ( 1 ) . وقول الصادق عليه السلام : ثمن الكلب سحت ( 2 ) .
وهل يندرج المعلم فيه ؟ إشكال ، ينشأ : من جواز إمساكه وإباحة
هامش
( 1 ) سنن ابن ماجة 2 / 730 .
( 2 ) وسائل الشيعة 12 / 83 ح 2 .