تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الإحكام — صفحة 437

مساهمون:

ص٤٣٧
والحر والعبد ( 1 ) . على الأول ، وقوله عليه السلام : كل من ضممت إلى عيالك من حر أو مملوك فعليك أن تؤدي الفطرة عنه ( 2 ) . على الثاني ، فإن قلنا بالأول فالزكاة عليها ، لوجود المقتضي السالم عن معارضة التحمل . وإن قلنا بالثاني ، سقطت الزكاة عنهما معا . أما الناشزة فتجب فطرتها عليها ، وإن حكمنا بأصالة الوجوب على الزوج ، لأنها بالنشوز أخرجت نفسها عن إمكان التحمل ( 3 ) . ولو كانت زوجة الموسر أمة ، فإن وجب عليه نفقتها وجبت عليه فطرتها ، وإلا كانت الفطرة على مولاها . ولو كان الزوج معسرا ، احتمل وجوب الفطرة على سيدها ، وعدم وجوب الفطرة مطلقا ، والتفصيل وهو إن وجبت على الزوج نفقتها سقطت ، وإلا وجبت على المولى .
البحث الثاني ( الملك ) ويجب أن يخرج الإنسان الموسر الفطرة عن كل مملوك له ، ذكرا وأنثى صغيرا وكبيرا ، وإن لم يعله إذا لم يكن في عيلولة أحد ، سواء كان حاضرا أو غائبا . ولو عاله غيره فالزكاة على العائل . ولا يسقط وجوب النفقة بالإباق ، فيجب على مولاه الفطرة عنه . وكذا المرهون والمغصوب والضال وإن انقطع خبره ما لم يغلب ظن الموت . والجاني والمستأجر وفطرة العبد المشترك على مواليه للعموم . ويجب على الجميع صاع واحد بالحصص ، فإن اختص أحدهم بالعيلولة تبرعا اختص بها
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 6 / 227 ح 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة 6 / 229 ح 8 . ( 3 ) في " ر " المتحمل .
نهاية الإحكام — صفحة 437 | العلامة الحلي / السيد مهدي الرجائي