والحر والعبد ( 1 ) . على الأول ، وقوله عليه السلام : كل من ضممت إلى عيالك
من حر أو مملوك فعليك أن تؤدي الفطرة عنه ( 2 ) . على الثاني ، فإن قلنا بالأول
فالزكاة عليها ، لوجود المقتضي السالم عن معارضة التحمل . وإن قلنا بالثاني ،
سقطت الزكاة عنهما معا .
أما الناشزة فتجب فطرتها عليها ، وإن حكمنا بأصالة الوجوب على
الزوج ، لأنها بالنشوز أخرجت نفسها عن إمكان التحمل ( 3 ) .
ولو كانت زوجة الموسر أمة ، فإن وجب عليه نفقتها وجبت عليه فطرتها ،
وإلا كانت الفطرة على مولاها .
ولو كان الزوج معسرا ، احتمل وجوب الفطرة على سيدها ، وعدم
وجوب الفطرة مطلقا ، والتفصيل وهو إن وجبت على الزوج نفقتها سقطت ،
وإلا وجبت على المولى .
البحث الثاني
( الملك )
ويجب أن يخرج الإنسان الموسر الفطرة عن كل مملوك له ، ذكرا وأنثى
صغيرا وكبيرا ، وإن لم يعله إذا لم يكن في عيلولة أحد ، سواء كان حاضرا
أو غائبا . ولو عاله غيره فالزكاة على العائل .
ولا يسقط وجوب النفقة بالإباق ، فيجب على مولاه الفطرة عنه . وكذا
المرهون والمغصوب والضال وإن انقطع خبره ما لم يغلب ظن الموت .
والجاني والمستأجر وفطرة العبد المشترك على مواليه للعموم . ويجب على
الجميع صاع واحد بالحصص ، فإن اختص أحدهم بالعيلولة تبرعا اختص بها
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 6 / 227 ح 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة 6 / 229 ح 8 .
( 3 ) في " ر " المتحمل .