تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الإحكام — صفحة 439

مساهمون:

ص٤٣٩
ولو أوصى برقبة عبده لشخص ولآخر بمنفعته ، فالزكاة على الأول ، لوجوب النفقة عليه . والعبد الموقوف على رجل تجب فطرته عليه ، لانتقال الوقف إليه على الأقوى ، وعلى الآخر لا فطرة . وكذا لا فطرة على العبد الموقوف على المسجد ، أو على بيت المال . وعبيد التجارة تجب فطرتهم ، وإن تعلقت بهم زكاة التجارة استحبابا أو وجوبا على الخلاف للعموم ، ولا يجتمع هنا زكاتان ، لتعلق الفطرة بالبدن ، ولهذا وجبت على الأحرار ، والتجارة بالقيمة وهي المال . وعبيد التجارة في يد المضارب زكاتهم على العامل والمالك إن ظهر فيهم ربح ، وإلا فعلى المالك . وعبد العبد فطرته على المولى .
البحث الثالث ( القرابة ) كل من وجب عليه نفقته من الأقارب ، وهم العمودان وإن علو والأولاد وإن نزلوا ، تجب عليه فطرته ، لعموم قوله عليه السلام : أدوا صدقة الفطرة عمن تمونون ( 1 ) . وإنما يجب على الأب فطرة ابنه المعسر بعد انفصاله حيا ، ولا تجب على الحمل ، لأنه لم تثبت له أحكام الدنيا ، إلا في الإرث والوصية بشرط أن يخرج حيا . والمطلقة رجعية كالزوجة . والبائن إن كانت حاملا ، فإن قلنا النفقة للحمل فلا فطرة ، وإن قلنا للحامل وجبت . ولو وجد القريب قوته ليلة العيد ويومه ، سقطت فطرته عن المنفق ،
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 6 / 230 ح 15 .