تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الإحكام — صفحة 440

مساهمون:

ص٤٤٠
لسقوط نفقته عنه وسقطت عنه لفقره . ولا فرق بين أن يكون الولد صغيرا أو كبيرا . وكل من وجبت زكاته على غيره سقطت عنه ، كالزوجة والضيف الموسرين ، ولو أخرجا الزكاة عن أنفسهما بإذن الزوج والمضيف ، أجزأ إجماعا ، ولو كان بدون إذن ، احتمل الإجزاء وعدمه ، ومنشأ الإشكال : التحمل ، أو الأصالة
الفصل الثالث ( في الوقت ) وتجب بغروب الشمس ليلة العيد ، لأنها أضيفت إلى الفطر . قال ابن عباس : إن النبي صلى الله عليه وآله فرض زكاة الفطرة طهرة للصائم من الرفث واللغو . فتجب به كزكاة المال ، لأن الإضافة دليل الاختصاص . ويمتد وقتها بامتداد وقت صلاة العيد ، وهو زوال الشمس من يوم الفطر . فلو بلغ قبل الغروب ، أو أسلم ، أو زال جنونه ، أو استغنى ، أو ملك عبدا ، أو ولد له ولد ، وجبت . ولو حصل ذلك كله بعد الغروب ، استحب له إن لم يصل العيد . ولو حصلت بعد صلاة العيد ، سقطت وجوبا واستحبابا . ولو مات عبده ، أو ولده ، أو زوجته ، أو طلقها بائنا بعد الغروب ، وجبت فطرتهم . ولو باع عبده بعد الغروب ، فالزكاة عليه . وإن كان قبله ، فالزكاة على المشتري ، وإن كان في مدة خيار البائع . ولو اتهب العبد قبل الغروب ولم يقبض إلا بعده ، فالزكاة على الواهب ، لأن انتقال الهبة بالقبض .
هامش
( 1 ) جامع الأصول 5 / 354 .
نهاية الإحكام — صفحة 440 | العلامة الحلي / السيد مهدي الرجائي