لسقوط نفقته عنه وسقطت عنه لفقره . ولا فرق بين أن يكون الولد صغيرا أو
كبيرا .
وكل من وجبت زكاته على غيره سقطت عنه ، كالزوجة والضيف
الموسرين ، ولو أخرجا الزكاة عن أنفسهما بإذن الزوج والمضيف ، أجزأ إجماعا ،
ولو كان بدون إذن ، احتمل الإجزاء وعدمه ، ومنشأ الإشكال : التحمل ،
أو الأصالة
الفصل الثالث
( في الوقت )
وتجب بغروب الشمس ليلة العيد ، لأنها أضيفت إلى الفطر . قال ابن
عباس : إن النبي صلى الله عليه وآله فرض زكاة الفطرة طهرة للصائم من
الرفث واللغو . فتجب به كزكاة المال ، لأن الإضافة دليل الاختصاص .
ويمتد وقتها بامتداد وقت صلاة العيد ، وهو زوال الشمس من يوم
الفطر . فلو بلغ قبل الغروب ، أو أسلم ، أو زال جنونه ، أو استغنى ، أو
ملك عبدا ، أو ولد له ولد ، وجبت . ولو حصل ذلك كله بعد الغروب ،
استحب له إن لم يصل العيد . ولو حصلت بعد صلاة العيد ، سقطت وجوبا
واستحبابا .
ولو مات عبده ، أو ولده ، أو زوجته ، أو طلقها بائنا بعد الغروب ،
وجبت فطرتهم .
ولو باع عبده بعد الغروب ، فالزكاة عليه . وإن كان قبله ، فالزكاة على
المشتري ، وإن كان في مدة خيار البائع .
ولو اتهب العبد قبل الغروب ولم يقبض إلا بعده ، فالزكاة على الواهب ،
لأن انتقال الهبة بالقبض .
هامش
( 1 ) جامع الأصول 5 / 354 .