تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الإحكام — صفحة 435

مساهمون:

ص٤٣٥
ولو كان له عبد مسلم ، أو قريب مسلم ، وجب عليه عنهما ، والمرتد يجب عليه ولا تسقط عنه بإسلامه . ويستحب للفقير إخراجها وإن أخذها ، فيدير صاعا على عياله ، ثم يخرجها عنهم إلى المستحق الأجنبي ، لما فيه من المواساة .
الفصل الثاني ( في المؤدي عنه زكاة الفطرة ) قد يؤديها الإنسان عن نفسه ، وقد يؤديها غيره عنه ( 1 ) ، والأصل فيه قوله عليه السلام : أدوا صدقة الفطرة عمن تمونون . ( 2 ) وقال الصادق عليه السلام : كل من ضممت إلى عيالك من حر أو مملوك فعليك أن تؤدي الفطرة عنه ( 3 ) .
وأسباب العيلولة ثلاثة : النكاح ، والملك ، والقرابة . وكلها تقتضي لزوم الفطرة . والمتبرع بالإنفاق على الغير تجب عليه فطرته عنه للعموم . ولا فرق بين أن يكون المعال صغيرا أو كبيرا ، حرا أو عبدا ، مسلما أو كافرا . فلو عال مملوك الغير ، سقطت عن المالك ووجبت على العائل ، لوجود المقتضي . وفي أسباب العيلولة مباحث :
البحث الأول ( النكاح ) المقتضي لوجوب الفطرة هو نكاح المزكي ، فيجب عليه فطرة زوجته ، وإن كانت كافرة دون زوجة أبيه ، لانتفاء وجوب الاعفاف عندنا ، ودون زوجة
هامش
( 1 ) في " ر " عن غيره . ( 2 ) وسائل الشيعة 6 / 230 ح 15 . ( 3 ) وسائل الشيعة 6 / 229 ح 8 .