تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الإحكام — صفحة 436

مساهمون:

ص٤٣٦
الابن أيضا . ونفقة زوجة العبد على مولاه ، فيجب عليه فطرتها . ولو زوج الابن أباه وكان ممن تجب عليه نفقته ونفقة زوجته ، فعليه فطرتها . وخادم الزوجة إن كان بأجرة ، لم يكن على الزوج فطرته ، لأن الواجب الآجر دون النفقة . وإن كان لها ، فإن كان ممن لا تجب لها خادم ، فليس عليه نفقة خادمها ولا فطرته . وإن كان ممن يخدم مثلها ، فعلى الزوج أن يخدمها ، ثم يتخير بين أن يشتري لها خادما أو ينفق على خادمها ، أو يكتري لها خادما ، فإن اختار الإنفاق على خادمها فعليه فطرته . وإن استأجر لها خادما فليس عليه نفقته ولا فطرته ، سواء شرط عليه مؤنته أو لا ، لأن المؤنة إذا كانت أجرة ، فهي من مال المستأجر ، وإن تبرع بالإنفاق على من لا يلزمه نفقته ، فحكمه حكم من تبرع بالإنفاق على أجنبي . ويجب على الزوج الفطرة عن زوجته وإن لم يعلها ، إذا لم يعلها غيره ، سواء كانت حاضرة أو غائبة . ولو عالها غيره ، وجبت على العائل . ولو نشزت في وقت الوجوب قبل تحققه ، ففطرتها على نفسها دون الزوج ، لسقوط نفقتها عنه ، بخلاف المريضة فإن عدم الإنفاق عليها لعدم الحاجة لا لخلل في المقتضي لها وهو التمكن ، فلا يمنع ذلك من ثبوت نفقتها وكذلك كل امرأة لا تلزمه نفقتها ، كغير المدخول بها إذا لم تسلم إليه ، والصغيرة التي لا تمكن الاستمتاع بها ، فإنه لا تلزمه نفقتها ولا فطرتها . ولو كانت الزوجة موسرة والزوج معسرا ، فلا فطرة عليه لإعساره ، وإن وجبت عليه لأنها آكد لوجوبها على المعسر والعاجز ، وترجع عليه بها عند يساره ، ولأن النفقة عوض والفطرة عبادة مشروطة باليسار . وهل تجب عليها الفطرة عن نفسها ؟ إشكال ، ينشأ : من أن الفطرة هل تجب عليها ابتداءا ويتحمل عنها الزوج ، أو تجب على الزوج . ابتداءا ، احتمال منشأة دلالة قول الصادق عليه السلام : الفطرة على الصغير والكبير ابتداءا
نهاية الإحكام — صفحة 436 | العلامة الحلي / السيد مهدي الرجائي