تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الإحكام — صفحة 433

مساهمون:

ص٤٣٣
الفصل السابع ( في زكاة الفطرة ) وفيه فصول :
الفصل الأول ( من تجب عليه ) أجمع العلماء على وجوب زكاة الفطرة ، قال عليه السلام : فرض زكاة الفطرة من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ، وذكر أو أنثى ( 1 ) . وسئل الصادق عليه السلام عن الفطرة ؟ فقال : على الصغير والكبير والحر والعبد ، كل إنسان صاع من حنطة ، أو صاع من تمر ، أو صاع من زبيب ( 2 ) . ولا تجب إلا على المكلف ، فلا تجب على الصبي عند علمائنا أجمع وإن وجبت عنه ، لقوله عليه السلام : رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ ( 3 ) . وهو ظاهر في سقوط الأحكام الشرعية عنه . وكتب محمد بن القاسم إلى الرضا عليه السلام يسأله عن الوصي يزكي زكاة الفطرة عن اليتامى إذا لم يكن لهم مال ؟
هامش
( 1 ) جامع الأصول 5 / 347 . ( 2 ) وسائل الشيعة 6 / 227 ح 1 . ( 3 ) الخصال ص 175 .
نهاية الإحكام — صفحة 433 | العلامة الحلي / السيد مهدي الرجائي