الفصل السابع
( في زكاة الفطرة )
وفيه فصول :
الفصل الأول
( من تجب عليه )
أجمع العلماء على وجوب زكاة الفطرة ، قال عليه السلام : فرض زكاة الفطرة من
رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ، وذكر
أو أنثى ( 1 ) . وسئل الصادق عليه السلام عن الفطرة ؟ فقال : على الصغير
والكبير والحر والعبد ، كل إنسان صاع من حنطة ، أو صاع من تمر ، أو صاع
من زبيب ( 2 ) .
ولا تجب إلا على المكلف ، فلا تجب على الصبي عند علمائنا أجمع وإن
وجبت عنه ، لقوله عليه السلام : رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ ( 3 ) . وهو
ظاهر في سقوط الأحكام الشرعية عنه . وكتب محمد بن القاسم إلى الرضا عليه
السلام يسأله عن الوصي يزكي زكاة الفطرة عن اليتامى إذا لم يكن لهم مال ؟
هامش
( 1 ) جامع الأصول 5 / 347 .
( 2 ) وسائل الشيعة 6 / 227 ح 1 .
( 3 ) الخصال ص 175 .