تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الإحكام — صفحة 432

مساهمون:

ص٤٣٢
الزكاة ، لقول الصادق عليه : صدقة الظلف والخف تدفع إلى المتجملين من المسلمين ، وصدقة الذهب والفضة وما كيل بالقفيز مما أخرجت الأرض للفقراء المدقعين قال ابن سنان : وكيف ذلك ؟ قال : لأن المتجملين يستحيون من الناس ، فيدفع إليهم أجمل الأمرين عند الناس ( 1 ) . ولو استحيى الفقير من طلبها ، استحب له أن يواصل بها ولا يعلم بأنها صدقة ، لأن الواجب الدفع . وهو حاصل مع عدم الإعلام ، وفي تركه تعظيم للمؤمن . قال الباقر عليه السلام : اعطه ولا تسم له ولا تذل المؤمن ( 2 ) . ويكره لمستحق الزكاة الامتناع من أخذها مع حاجته ، بل قد يحرم ، قال الصادق عليه السلام : تارك الزكاة وقد وجبت له مثل مانعها ( 3 ) . الحادي عشر : العبد المشتري من الزكاة إذا مات ولا وارث له ، كان ميراثه للإمام ، لأنه وارث من لا وارث له . وقيل : لأرباب الزكاة ، لأنه اشترى بمالهم ، ولقول الصادق عليه السلام : يرثه الفقراء المؤمنون الذين يستحقون الزكاة ( 4 ) . لأنه إنما اشترى بمالهم .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 6 / 182 ح 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة 6 / 219 ح 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة 6 / 218 ح 3 . ( 4 ) وسائل الشيعة 6 / 203 ح 2 .
نهاية الإحكام — صفحة 432 | العلامة الحلي / السيد مهدي الرجائي