تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الإحكام — صفحة 390

مساهمون:

ص٣٩٠
وإن كان تالفا . فإن كان بغير تفريط فلا ضمان ، وإلا ضمن أن أوجبنا الرجوع فيما إذا لم يصرف الغارم ما أخذه في الغرم ، وإلا فلا ، ومع وجوب الغرم يتعلق بذمته لا برقبته ، لأن المال حصل عنده برضى صاحبه . وإن كان قد دفعه إلى السيد وعجز عن بقية النجوم ، فالأقرب عدم الرجوع ، لأنه مأمور بالصرف إلى الجهة المعينة وقد امتثل ، والسيد ملكه بالدفع إليه . ويحتمل الرجوع كالغارم . ولو أخرجه السيد عن ملكه ، فعلى عدم الغرم لا تجب فيه ، وعليه يغرم المثل أو القيمة . تذنيبات : الأول : للمكاتب أن يتجر بما أخذه طلبا للزيادة وإيفاء تمام النجوم ، وكذا الغارم . ولو اتجر بالمال ثم استرد ، لم يسترجع منه النماء ، وإن كان قد اشتراه بالعين . الثاني : الغارم كالمكاتب في أن له الاكتساب بالمأخوذ في عدم الرجوع بالنماء لو رجع عليه بالعين . الثالث : الأقرب أن للمكاتب الخيار في إخراج ما أخذه على نفقته وأداء النجوم من كسبه ، وكذا الغارم . الرابع : يعطى مدعي الكتابة من غير يمين إذا لم يكذبه السيد ( 1 ) ، سواء صدقه أو تجردت دعواه عنهما ، لأصالة عدالة المسلم وصدقه في إخباره ، وكذا البحث في الغارم والفقير . الخامس : الأقرب جواز الإعتاق من الزكاة ، إما باعتبار أنه في الرقاب أو في سبيل الله ، إن عممنا السبيل ، وكذا شراء الأب منها .
هامش
( 1 ) في " ر " المولى .
نهاية الإحكام — صفحة 390 | العلامة الحلي / السيد مهدي الرجائي