تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الإحكام — صفحة 388

مساهمون:

ص٣٨٨
إلى الإمام ، وإن منعهم لم يجبوا واحتاج الإمام في إنفاذ من يجمعها إلى مؤونة كثيرة ، فيجوز أن يعطيهم تحصيلا لهذه المصلحة . ومن أين يعطي هذين الفريقين أربعة أقوال : الأول : من سهم المصالح . الثاني : من سهم المؤلفة من الصدقات . الثالث : من سهم سبيل الله ، لأنها في معنى الجهاد . الرابع : من سهم المؤلفة وسهم الجهاد . ثم قال الشيخ : وهذا التفصيل لم يذكره أصحابنا ، غير أنه لا يمتنع أن نقول : للإمام ( 1 ) أن يتألف هؤلاء القوم ويعطيهم إن شاء من سهم المؤلفة ، وإن شاء من سهم المصالح . لأن هذا من فرائض الإمام ، وفعله حجة ، وليس يتعلق علينا في ذلك حكم اليوم ، ففرضنا تجويز ذلك والشك فيه وأن لا نقطع على أحد الأمرين ( 2 ) . وقول الشيخ جيد ، لكن لو فرضنا الحاجة إلى المؤلفة ، بأن ينزل بالمسلمين نازلة واحتاجوا إلى الاستعانة بالكفار ، فالأولى عندي جواز صرف السهم إليهم حينئذ .
الصنف الخامس ( في الرقاب ) وهم ثلاثة : المكاتبون ، والعبيد تحت الشدة ، والعبيد يشترى للعتق مع عدم المستحق وإن لم يكن في شدة . وروي رابع وهو من وجبت عليه كفارة ( 2 ) ولم يجد ، فإنه يعتق عنه .
هامش
( 1 ) في المصدر : إن للإمام . ( 2 ) المبسوط 1 / 249 - 250 . ( 3 ) وسائل الشيعة 6 / 154 ح 7 .