تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الإحكام — صفحة 373

مساهمون:

ص٣٧٣
اشترى عبدا للتجارة ، وجب عليه ( 1 ) زكاة الفطرة والتجارة عند من يوجبها من علمائنا ، واستحب عند آخرين . السادس عشر : لو اشترى نخلا للتجارة فأدركت ثمرته ، أو أرضا مزروعة للتجارة فأدرك الزرع وبلغ الحاصل نصابا ، أو تجددت الثمرة والزرع في يد المشتري ، وقلنا أن الثمرة الحاصلة من أشجار التجارة مال تجارة ، واتفق حولاهما ، بأن يكون بدو الصلاح في الثمرة واشتداد الحب عند تمام الحول ، وكمل النصابان في الثمرة ، غلبنا زكاة العين فيهما ، واختصت زكاة التجارة بالأرض والأشجار ، فيخرج العشر أو نصفه من الثمار والزرع . ولا يسقط به زكاة التجارة عن قيمة جذع النخل وتبن الزرع ، وإن كان المقصود هو الثمار والزرع قد أخذ زكاته ، لأنه ليس فيها زكاة العين ، فلا تسقط عنها زكاة التجارة ، لثبوت المقتضي سليما عن المعارض . ولا يسقط اعتبار زكاة التجارة في المستقبل عن الثمار والزرع ، بل يبتدئ حولها من وقت إخراج العشر وهو القطاف ، لا من وقت بدو الصلاح ، وإن كان ذلك وقت الوجوب ، لأن عليه بعد بدو الصلاح تربية الثمار للمساكين ، فلا يكون زمانها محسوبا عليه ، دفعا للإضرار به . ولا فرق بين أن يشتريها مزروعة للتجارة ، وبين أن يشتري أرضا وبذرا للتجارة ويزرعها به . ولو سبق حول التجارة فكمل ، والزرع فصيل والثمرة بلح ( 2 ) ، تثبت زكاة التجارة في الأصل والنماء ، وسقطت زكاة العين بعد بدو الصلاح . ولو اشترى الزرع وحده ، فبدى صلاحه في يده ، قدم زكاة العين أيضا . ولو اشترى أرضا للتجارة وزرعها ببذر القنية ، فعليه العشر في الزرع
هامش
( 1 ) في " ر " عنه . ( 2 ) بلح بلحا الثرى : يبس ، والبئر ذهب ماؤها .