تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الإحكام — صفحة 376

مساهمون:

ص٣٧٦
السلام : ليس في الخضراوات صدقة ( 1 ) . وهل يضم ما يزرع في السنة مرتين كالذرة بعضه إلى بعض ؟ إشكال كالنخل الذي يطلع في السنة مرتين . الثاني : الخيل يستحب فيها الزكاة وليست فرضا ، لقوله عليه السلام : ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة ( 2 ) . وعن علي عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله : عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق ( 3 ) . وهو محمول على نفي الإيجاب ، لقوله عليه السلام : في الخيل السائمة في كل فرس ديناران ( 4 ) . إذا عرفت هذا فشرائط الاستحباب أربعة : أحدها : الملك ، فلا تستحب الزكاة في المستعار . ويشترط تمامية الملك ، فلا زكاة في المغصوب والضال ، كما في زكاة الأنعام . ثانيها : السوم ، فلا زكاة في المعلوفة ، لعموم السقوط عنها ، ولما فيه من ثقل المؤنة ، ولأن زرارة سأل الصادق عليه السلام هل على الفرس والبعير يكون للرجل يركبها شئ ؟ فقال : ليس على ما يعلف شئ إنما الصدقة على السائمة المرسلة في مراحها عامها الذي يقتنيها فيه الرجل ، فأما ما سوى ذلك فليس فيه شئ ( 5 ) ثالثها : الحول ، فلا يستحب إلا بعد الحول ، لقوله عليه السلام : لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ( 6 ) . رابعها : الأنوثة ، فلا زكاة في الذكور ، سواء انفردت أو انضمت إلى
هامش
( 1 ) جامع الأصول 5 / 337 . ( 2 ) جامع الأصول 5 / 339 . ( 3 ) جامع الأصول 5 / 340 و 315 . ( 4 ) وسائل الشيعة 6 / 51 ح 1 . ( 5 ) وسائل الشيعة 6 / 52 ح 3 . ( 6 ) جامع الأصول 5 / 343 .