السلام : ليس في الخضراوات صدقة ( 1 ) .
وهل يضم ما يزرع في السنة مرتين كالذرة بعضه إلى بعض ؟ إشكال
كالنخل الذي يطلع في السنة مرتين .
الثاني : الخيل يستحب فيها الزكاة وليست فرضا ، لقوله عليه السلام :
ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة ( 2 ) . وعن علي عليه السلام قال قال
رسول الله صلى الله عليه وآله : عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق ( 3 ) . وهو
محمول على نفي الإيجاب ، لقوله عليه السلام : في الخيل السائمة في كل فرس
ديناران ( 4 ) .
إذا عرفت هذا فشرائط الاستحباب أربعة :
أحدها : الملك ، فلا تستحب الزكاة في المستعار . ويشترط تمامية
الملك ، فلا زكاة في المغصوب والضال ، كما في زكاة الأنعام .
ثانيها : السوم ، فلا زكاة في المعلوفة ، لعموم السقوط عنها ، ولما فيه من
ثقل المؤنة ، ولأن زرارة سأل الصادق عليه السلام هل على الفرس والبعير يكون
للرجل يركبها شئ ؟ فقال : ليس على ما يعلف شئ إنما الصدقة على السائمة
المرسلة في مراحها عامها الذي يقتنيها فيه الرجل ، فأما ما سوى ذلك فليس فيه
شئ ( 5 )
ثالثها : الحول ، فلا يستحب إلا بعد الحول ، لقوله عليه السلام : لا
زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ( 6 ) .
رابعها : الأنوثة ، فلا زكاة في الذكور ، سواء انفردت أو انضمت إلى
هامش
( 1 ) جامع الأصول 5 / 337 .
( 2 ) جامع الأصول 5 / 339 .
( 3 ) جامع الأصول 5 / 340 و 315 .
( 4 ) وسائل الشيعة 6 / 51 ح 1 .
( 5 ) وسائل الشيعة 6 / 52 ح 3 .
( 6 ) جامع الأصول 5 / 343 .