التي هي المائتين من حين ظهورها ، ولا اعتبار بالنقص المتجدد ، لعدم تطرقه
إليها .
ولو اشترى عرضا بمائة درهم فباعه بعد ستة أشهر بمائتي درهم ، وبقيت
عنده إلى آخر الحول من يوم الشراء . فلا زكاة حتى يكمل الحول في الربح
والأصل معا .
العاشر : لو ملك عشرين دينارا ، فاشترى بها عرضا للتجارة ، ثم باعه
بعد ستة أشهر من ابتداء الحول بأربعين دينارا واشترى بها سلعة أخرى ، ثم
باعها بعد تمام الحول بمائة ، زكى العشرين بعد تمام الحول .
وابتداء الحول للعشرين الزائدة من حين البيع الأول ، وحول كمال المائة
وهو المسنون من حين البيع الثاني يضم إلى العشرين الأولى ، فإذا مضت ستة
أشهر من حين البيع الثاني ، زكى العشرين الزائدة على رأس المال ، فإذا مضى
ستة أشهر أخرى ، زكى الثمانين .
وكذا الحكم لو لم يبع السلعة الثانية ، لأنا نشترط الظهور لا الانضاض .
الحادي عشر : لو ملك سلعا في أزمنة متعاقبة ، وقيمة كل واحدة
نصاب ، زكى كل سلعة عند تمام حولها .
ولو كانت الأولى نصابا وليس الباقي كذلك ، فكل ما حال عليه الحول
يضم إلى الأولى ويزكي ، كالمال الواحد من كل أربعين درهما درهم .
ولو كان الأول دون النصاب والثاني نصاب ، جريا في الحول عند بلوغ
النصاب ، ووجبت الزكاة عند انتهاء حول الثانية .
الثاني عشر : مال التجارة إذا كان حيوانا لا تجب فيه الزكاة ، كالخيل
والجواري ومعلوفة الأنعام فنتج ، احتمل أن لا يكون الولد مال تجارة ، لأن
النماء الذي تفيده العين لا يناسب الاستنماء بطريق التجارة ، فلا يجعل مال
تجارة .
وإن يكون ، لأن الولد كالجزء من الأم فله حكمها ، وزوائد مال التجارة
نهاية الإحكام — صفحة 368
مساهمون: العلامة الحلي
ص٣٦٨