المقتضي ، وحكى الشيخ خلافا أنها لعام واحد .
السابع : لا يضم الربح لو حصل في أثناء الحول إلى الأصل ، بل إذا
كمل حول الأصل زكاه ، وإذا كمل حول الربح زكاه إن كان نصابا ، سواء
نض المال أو لا ، وسواء أمسك الناض إلى تمام الحول أو لا .
ولو اشترى عرضا للتجارة بمائتي درهم ، فصارت قيمته في أثناء الحول
ثلاثمائة ، زكى المائتين عند انتهاء حولها خاصة ، لعدم وجود الشرط في الفائدة
وهو الحول . أما لو ارتفعت بعد الحول ، فالربح مضموم إلى الأصل في الحول
الثاني كالنتاج .
ولو اشترى عرضا بمائتي درهم وباعه في أثناء الحول بثلاثمائة ، وتم الحول
وهي في يده ، زكى المائتين خاصة . أما لو كان الربح موجودا وقت الشراء ،
فإنه يضم إلى الأصل ، كما لو اشترى سلعة بألف وهي تساوي ألفين ، فإن
الحول ينعقد على الألفين معا .
الثامن : قد بينا أن الربح الحاصل في أثناء الحول يفرد بحول نفسه ، ولا
يتبع الأصل في حوله ، ومبدأ حوله من حين الظهور ( 1 ) أو الانضاض .
فلو اشترى سلعة بمائتين فصارت تساوي أربعمائة في أثناء الحول ، ابتدأ
حول الزيادة من حين ظهورها وإن لم يبع السلعة ، لأن الربح لم يحصل بالبيع ،
إنما حصل بارتفاع قيمة السلعة وإن كانت متوهمة . نعم يشترط حفظها طول
الحول .
التاسع : قد بينا أنه يشترط أن لا يطلب بأقل من رأس المال في أثناء
الحول ، بل يبقى رأس المال محفوظا ، فلو نقص في الأثناء سقط اعتبار الحول ،
فإن عادت إلى رأس المال ، ابتدئ الحول حينئذ ، لأنها كالزيادة .
ولو اشترى سلعة بمائتين ، ثم بلغت في الأثناء إلى خمسمائة ، ثم رجعت
إلى أربعمائة ، اعتبر حول المائتين التي هي الأصل من حين الشراء وحول الزيادة
هامش
( 1 ) في " ر " لا ، ولعله الصحيح .