تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الإحكام — صفحة 365

مساهمون:

ص٣٦٥
ولو اشترى بدون النصاب مال تجارة ، لم ينعقد الحول حتى يرتفع السوق إلى أن يبلغ القيمة نصابا فيبتدئ حينئذ الحول ، أو يشتري للتجارة بشئ آخر ما يكمل به النصاب . ولو باع سلعة للتجارة في أثناء الحول بأخرى لها ، وقيمة كل واحدة نصاب ، بني حول الثانية على الأولى ولا أثر للمبادلة في أموال التجارة ، إذ الزكاة تتعلق بالنصاب الكلي لا بجزئياته . ولو باعها في أثناء الحول بالنقد وهو ناقص عن النصاب ، ثم اشترى به سلعة بلغت القيمة نصابا ، تعلقت بها الزكاة من حين البلوغ . ولو تغابن معه البائع بما يبلغها نصابا ، تعلقت بها الزكاة أيضا ، ولا أثر للنقص الحسي ( 1 ) في الثمن ، لانتقال الحكم إلى القيمة . الثالث : أن يطلب برأس المال ، أو الزيادة على معنى أنه يشترط وجود رأس المال طول الحول ، فلو نقص رأس المال ولو حبة في أثناء الحول فلا زكاة ، وإن زادت القيمة على النصاب أضعافا مضاعفة إجماعا منا ، لأن وضع الزكاة للإرفاق والمواساة ، فلا يكون سببا في إضرار المالك ، ولقول الصادق عليه السلام : إن أمسك متاعه ويبتغي رأس ماله ، فليس عليه زكاة ، وإن حبس بعد ما وجد رأس ماله ، فعليه الزكاة بعد ما أمسكه ( 2 ) .
البحث الرابع ( في اللواحق ) وهي ثمانية عشر : الأول : زكاة التجارة تتعلق بالقيمة دون العين ، لأن النصاب معتبر بالقيمة ، فتعلقت الزكاة بها ، ولقول الصادق عليه السلام : كل عرض فهو
هامش
( 1 ) في " ر " الخفي . ( 2 ) وسائل الشيعة 6 / 46 ح 3 .
نهاية الإحكام — صفحة 365 | العلامة الحلي / السيد مهدي الرجائي