تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الإحكام — صفحة 366

مساهمون:

ص٣٦٦
مردود إلى الدراهم والدنانير . ولو أخرج من العين ، جاز . الثاني : القدر المخرج هنا هو ربع العشر ، لأنه الواجب في أحد النقدين ، والتقدير أن الزكاة هنا متعلقة به . الثالث : لو بلغت السلعة بأحد النقدين نصابا وقصرت بالآخر ، تعلقت بها الزكاة ، لوجود الشرط وهو بلوغ النصاب ، كما لو كان عينا . الرابع : لو اشترى سلعة التجارة بنصاب ، فإن كان بأحد النقدين بنى حول السلعة على حول النصاب إن كان ثمن مال التجارة ، لما تقدم من أن المعتبر جنس المال وصدق اسم التجارة عليه دون أشخاصه . ولو لم يكن ثمن مال التجارة ، لم يبن ، سواء اشترى بالعين أو في الذمة ونقد ، لأنه لم يكمل حول زكاة المال عيه . [ ولا تجب زكاة المال وليس مال تجارة ( 2 ) . ] لأنه التقدير ، فلا يبنى الحول عليه ، لتغاير الزكاتين . وإن كان بعروض ، فإن كانت مال تجارة بنى الحول عليها وإلا فلا ، سواء كانت مما تجب فيه الزكاة كالأنعام أو لا ، كالثياب وشبهها . الخامس : لو اشترى مائتي قفيز كل قفيز بدرهم ، وحال الحول على هذه القيمة ، ثم نقصت قيمتها قبل إمكان الأداء ، فصارت على النصف الناقص مثلا ، لم يضمن الناقص ، لعدم تفريطه كما في الواجب ، ولزمه أقفزة أو درهمان ونصف قيمتها . ولو زادت فصارت على الضعف ، كان بالخيار في إعطاء خمسة دراهم أو قيمتها قفيزين ونصف ، لأن الدراهم هي القدر الواجب عند الحول والبدل يراعي قيمته وقت العطاء . السادس : زكاة التجارة تتكرر في كل عام مع وجود الشرائط ، لوجود
هامش
( 1 ) الخلاف 1 / 346 المسألة 111 . ( 2 ) الزيادة من " ر " .