مردود إلى الدراهم والدنانير . ولو أخرج من العين ، جاز .
الثاني : القدر المخرج هنا هو ربع العشر ، لأنه الواجب في أحد
النقدين ، والتقدير أن الزكاة هنا متعلقة به .
الثالث : لو بلغت السلعة بأحد النقدين نصابا وقصرت بالآخر ، تعلقت
بها الزكاة ، لوجود الشرط وهو بلوغ النصاب ، كما لو كان عينا .
الرابع : لو اشترى سلعة التجارة بنصاب ، فإن كان بأحد النقدين بنى
حول السلعة على حول النصاب إن كان ثمن مال التجارة ، لما تقدم من أن
المعتبر جنس المال وصدق اسم التجارة عليه دون أشخاصه . ولو لم يكن ثمن
مال التجارة ، لم يبن ، سواء اشترى بالعين أو في الذمة ونقد ، لأنه لم يكمل
حول زكاة المال عيه .
[ ولا تجب زكاة المال وليس مال تجارة ( 2 ) . ]
لأنه التقدير ، فلا يبنى الحول عليه ، لتغاير الزكاتين .
وإن كان بعروض ، فإن كانت مال تجارة بنى الحول عليها وإلا فلا ،
سواء كانت مما تجب فيه الزكاة كالأنعام أو لا ، كالثياب وشبهها .
الخامس : لو اشترى مائتي قفيز كل قفيز بدرهم ، وحال الحول على هذه
القيمة ، ثم نقصت قيمتها قبل إمكان الأداء ، فصارت على النصف الناقص
مثلا ، لم يضمن الناقص ، لعدم تفريطه كما في الواجب ، ولزمه أقفزة أو درهمان
ونصف قيمتها .
ولو زادت فصارت على الضعف ، كان بالخيار في إعطاء خمسة دراهم أو
قيمتها قفيزين ونصف ، لأن الدراهم هي القدر الواجب عند الحول والبدل
يراعي قيمته وقت العطاء .
السادس : زكاة التجارة تتكرر في كل عام مع وجود الشرائط ، لوجود
هامش
( 1 ) الخلاف 1 / 346 المسألة 111 .
( 2 ) الزيادة من " ر " .