تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الإحكام — صفحة 352

مساهمون:

ص٣٥٢
واحد فأخذ النصاب من الجميع . ولا فرق بين أن تطلع الثانية قبل جذاذ الأولى أو بعده ، ولا قبل بدو صلاح الأولى أو بعده . ولو كان له نخل يطلع في السنة مرتين أو كرم ، احتمل ضم الثاني إلى الأولى مطلقا ، لأنها ثمرة عام واحد ، فأشبه حمل النخلتين المختلفين في الإيناع . وعدمه مطلقا ، لأن كل حمل كثمرة عام واحد ، والضم إن طلعت قبل الجذاذ وعدمه الرابع عشر : لا يضم شئ من هذه الأجناس إلى غيره ، فالحنطة والشعير هنا جنسان وإن اتحدا في الربا على الأقوى ، لاندراجه تحت قوله عليه السلام : ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ( 1 ) . والعلس . قال الشيخ : إنه نوع من الحنطة . قال : إذا اجتمع عنده حنطة علس يضم إليها ( 2 ) . وهي مما يدخر في قشره ، ويزعم أهله أنه إذا أخرج من قشره لا يبقي بقاء غيره من الحنطة ، ويزعمون أنه يخرج على النصف ( 3 ) ، فيعتبر نصابه في قشره للضرر في إخراجه ، فإذا بلغ بقشره عشرة أوسق وجبت الزكاة ، لأن فيه خمسة أوسق . ولو حصل الشك في بلوغه النصاب ، فلا وجوب ، لكن إن أخرج عشرة بقشره أو أخرجه بعد التقشير له ، قدر بخمسة أوسق كان أحوط . وأما غيره من الحنطة فلا يجوز تقديره بقشره بل بعد التصفية ، حذرا من حيف الفقراء . والسلت . قال الشيخ : إنه شعير فيه مثل ما فيه ( 4 ) . وقيل : إنه يشبه الحنطة في اللون والنعومة والشعير في برودة الطبع . وقيل : بالعكس .
هامش
( 1 ) جامع الأصول 5 / 318 . ( 2 ) المبسوط 1 / 217 . ( 3 ) في " س " فيعين . ( 4 ) المبسوط 1 / 271 .