تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الإحكام — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١
التاسع : لو كان له زرعان ، يسقي أحدهما بماء السماء ، والأخر بماء الناضح ، ولم يبلغ واحد منهما نصابا ، ضم أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب وأخرج من كل صنف بقسطه العاشر : إنما تجب الزكاة بعد إخراج المؤن كلها ، من أجرة السقي والعمارة والحائط والمساعد في حصاد وجذاذ وتجفيف ثمرة وإصلاح موضع التشميس وغير ذلك والبذر ، لأن المؤنة سبب زيادة المال ، فتجب على الجميع كالمال المشترك . ولأن في إلزام المالك بذلك حيفا وإضرارا به . والخراج عن الأرض أو النخل يخرج وسطا ، ويؤدي زكاة ما بقي إذا بلغ النصاب ، وثمن الثمرة من المؤنة ، فيخرج ثم يزكي الباقي ، أما عن أصل النخل فلا . وحصة السلطان تخرج وسطا ، لقول الباقر عليه السلام : كل أرض دفعها إليك السلطان ، فعليك فيما أخرج الله منها ما قاطعك عليه ، وليس على جميع ما أخرج الله منها العشر ، وإنما العشر عليك فيما تحصل في يدك بعد مقاسمته لك ( 1 ) . الحادي عشر : إذا أخرج الزكاة ، سقطت عنه بعد ذلك ، فلا تجب عليه في الحول الثاني في تلك الغلة ولا تكرر عليه وإن بقيت أحوالا ، لأنها أموال غير مرصدة للنماء في المستقبل ، بل هي إلى النقص أقرب ، والزكاة تجب في النامية ، إرفاقا بالمالك وتسهيلا عليه في الإخراج . الثاني عشر : لا يجزي أخذ الرطب عن التمر ، ولا العنب عن الزبيب ، لأنه أقل من الواجب ، فإن أخذه الساعي رجع بما نقص عند الجفاف ، لاشتغال الذمة به . الثالث عشر : تضم الزروع المتباعدة والثمار المتفرقة في الحكم ، سواء اتفقت في الإيناع والإخراج ، أو اختلفت فيهما ، أو في أحدهما ، لأنه غلة عام
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 6 / 129 ح 1 .