التاسع : لو كان له زرعان ، يسقي أحدهما بماء السماء ، والأخر بماء
الناضح ، ولم يبلغ واحد منهما نصابا ، ضم أحدهما إلى الآخر في تكميل
النصاب وأخرج من كل صنف بقسطه
العاشر : إنما تجب الزكاة بعد إخراج المؤن كلها ، من أجرة السقي
والعمارة والحائط والمساعد في حصاد وجذاذ وتجفيف ثمرة وإصلاح موضع
التشميس وغير ذلك والبذر ، لأن المؤنة سبب زيادة المال ، فتجب على الجميع
كالمال المشترك . ولأن في إلزام المالك بذلك حيفا وإضرارا به .
والخراج عن الأرض أو النخل يخرج وسطا ، ويؤدي زكاة ما بقي إذا بلغ
النصاب ، وثمن الثمرة من المؤنة ، فيخرج ثم يزكي الباقي ، أما عن أصل
النخل فلا .
وحصة السلطان تخرج وسطا ، لقول الباقر عليه السلام : كل أرض
دفعها إليك السلطان ، فعليك فيما أخرج الله منها ما قاطعك عليه ، وليس على
جميع ما أخرج الله منها العشر ، وإنما العشر عليك فيما تحصل في يدك بعد
مقاسمته لك ( 1 ) .
الحادي عشر : إذا أخرج الزكاة ، سقطت عنه بعد ذلك ، فلا تجب عليه
في الحول الثاني في تلك الغلة ولا تكرر عليه وإن بقيت أحوالا ، لأنها أموال غير
مرصدة للنماء في المستقبل ، بل هي إلى النقص أقرب ، والزكاة تجب في
النامية ، إرفاقا بالمالك وتسهيلا عليه في الإخراج .
الثاني عشر : لا يجزي أخذ الرطب عن التمر ، ولا العنب عن الزبيب ،
لأنه أقل من الواجب ، فإن أخذه الساعي رجع بما نقص عند الجفاف ،
لاشتغال الذمة به .
الثالث عشر : تضم الزروع المتباعدة والثمار المتفرقة في الحكم ، سواء
اتفقت في الإيناع والإخراج ، أو اختلفت فيهما ، أو في أحدهما ، لأنه غلة عام
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 6 / 129 ح 1 .