تقرأ سورة قصيرة من القرآن ( 1 ) ، ولأنهما بدل فيجب فيهما القراءة على حد ما
يجب في المبدل .
فروع
الأول : ظاهر كلام المرتضى الاكتفاء بمسمى القرآن ، فحينئذ يكفي آية
واحدة تامة الفائدة . ولا فرق بين أن يكون في وعد ووعيد ، أو حكم ، أو
قصص .
الثاني : لا يكفي آية فيها وعظ عنهما .
الثالث : الأقرب على قول السيد الاكتفاء بشطر آية إذا تمت الفائدة بها ،
أما لو قال " ثم نظر " لم يكف وإن عد آية ، لأنها غير مفهم .
الرابع : كلام السيد يقتضي عدم وجوب القراءة في الثانية ، وعليه دلت
رواية سماعة عن الصادق عليه السلام ( 2 ) .
الخامس : كلام المرتضى يقتضي وجوب الاستغفار للمؤمنين في الثانية في
مقابلة القراءة المختصة بالأولى ، وعليه دلت رواية سماعة ( 3 ) . وكلام الشيخ
يقتضي عدم وجوب الدعاء للمؤمنين للأصل .
السادس : كلام الشيخ يقتضي وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه
وآله في الخطبتين ، لقوله تعالى ( ورفعنا لك ذكرك ) ( 4 ) أي لا أذكر إلا وتذكر
معي . ولم يوجب الشهادة بالرسالة فيهما .
وكلام المرتضى يقتضي وجوب الشهادة بالرسالة في الأولى ، والصلاة عليه
في الثانية .
هامش
( 1 ) نفس المصدر .
( 2 ) نفس المصدر .
( 3 ) نفس المصدر .
( 4 ) سورة ألم نشرح : 4 .