الأول : عشرون مثقالا ، وفيه نصف مثقال ، فلا شئ فيما نقص عن
عشرين مثقالا بالإجماع ، ولقول رسول الله صلى الله عليه وآله : ليس عليك في
الذهب شئ حتى يبلغ عشرين دينارا ويحول عليها الحول ففيها نصف
دينار ( 1 ) . وقال الباقر عليه السلام : ليس فيما دون العشرين مثقالا من الذهب
شئ ، فإذا كملت عشرين مثقالا ففيها نصف مثقال ( 2 ) .
الثاني : أربعة مثاقيل ولا شئ في الزائد على العشر مثقالا من الذهب
حتى تبلغ أربعة مثاقيل وفيها قيراطان ، وهكذا ليس في الزائد على أربعة
وعشرين مثقالا شئ إلا أن تزيد أربعة مثاقيل أخر فيكون فيها قيراطان ،
وهكذا دائما بالغا ما بلغ .
لقول الباقر والصادق عليهما السلام : ليس فيما دون العشرين مثقالا
شئ ، فإذا بلغ ففيه نصف مثقال ، إلى أربعة وعشرين ففيها ثلاثة أخماس
دينار ، إلى ثمانية وعشرين ، فعلى هذا الحساب كل ما زاد أربعة ( 3 ) . ولأصالة
البراءة فيما نقص عن الأربعة .
ولا يعتبر في نصاب الذهب نصاب الفضة ، فلو قصرت قيمة العشرين
عن نصاب الفضة - وهو مائتا درهم - وجبت الزكاة ، للخبر ( 4 ) .
وأما الفضة فلها نصابان :
الأول : مائتا درهم ، فلا شئ فيما نقص عن مائتي درهم ، بالإجماع
المنعقد بين علماء الإسلام ، فإذا بلغت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم بالإجماع .
الثاني : أربعون درهما ، ولا شئ في الزائد على المائتين إلى أن يبلغ الزائد
على المائتين أربعين درهما . وهكذا ليس في الزائد على المائتين والأربعين شئ
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 6 / 94 .
( 2 ) وسائل الشيعة 6 / 93 ح 5 .
( 3 ) نفس المصدر .
( 4 ) وسائل الشيعة 6 / 101 ب 5 .