تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الإحكام — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩
الأول : عشرون مثقالا ، وفيه نصف مثقال ، فلا شئ فيما نقص عن عشرين مثقالا بالإجماع ، ولقول رسول الله صلى الله عليه وآله : ليس عليك في الذهب شئ حتى يبلغ عشرين دينارا ويحول عليها الحول ففيها نصف دينار ( 1 ) . وقال الباقر عليه السلام : ليس فيما دون العشرين مثقالا من الذهب شئ ، فإذا كملت عشرين مثقالا ففيها نصف مثقال ( 2 ) . الثاني : أربعة مثاقيل ولا شئ في الزائد على العشر مثقالا من الذهب حتى تبلغ أربعة مثاقيل وفيها قيراطان ، وهكذا ليس في الزائد على أربعة وعشرين مثقالا شئ إلا أن تزيد أربعة مثاقيل أخر فيكون فيها قيراطان ، وهكذا دائما بالغا ما بلغ . لقول الباقر والصادق عليهما السلام : ليس فيما دون العشرين مثقالا شئ ، فإذا بلغ ففيه نصف مثقال ، إلى أربعة وعشرين ففيها ثلاثة أخماس دينار ، إلى ثمانية وعشرين ، فعلى هذا الحساب كل ما زاد أربعة ( 3 ) . ولأصالة البراءة فيما نقص عن الأربعة . ولا يعتبر في نصاب الذهب نصاب الفضة ، فلو قصرت قيمة العشرين عن نصاب الفضة - وهو مائتا درهم - وجبت الزكاة ، للخبر ( 4 ) . وأما الفضة فلها نصابان : الأول : مائتا درهم ، فلا شئ فيما نقص عن مائتي درهم ، بالإجماع المنعقد بين علماء الإسلام ، فإذا بلغت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم بالإجماع . الثاني : أربعون درهما ، ولا شئ في الزائد على المائتين إلى أن يبلغ الزائد على المائتين أربعين درهما . وهكذا ليس في الزائد على المائتين والأربعين شئ
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 6 / 94 . ( 2 ) وسائل الشيعة 6 / 93 ح 5 . ( 3 ) نفس المصدر . ( 4 ) وسائل الشيعة 6 / 101 ب 5 .