تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الإحكام — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦
عشر جبرانات مع جواز التضعيف ، إشكال ينشأ : من الجواز هناك فليجوز هنا ، لأنه هو بعينه . ومن إمكان تقليل الجبران بجعل الجذاع بدل الحقاق ، وبنات المخاض بدل بنات اللبون . ولو كان عنده أحد الصنفين ، لم يجز له العدول إلى بدل الآخر مع جبران . العاشر : لو بلغت البقر مائة وعشرين ، كان حكمها في التخيير بين إخراج أي الفرضين شاء حكم المائتين في الإبل . الحادي عشر : الشاة المأخوذة جبرانا بين الأسنان بصفة المخرج عن خمس من الإبل . ولا يشترط فيها الأنوثة ، فالدراهم المخرجة هي النقرة المضروبة بسكة المعاملة ، وكذلك دراهم الشرعية حيث وردت . ولو افتقر الإمام إلى إعطاء الجبران ولم يكن في بيت المال دراهم ، باع شيئا من مال المساكين وصرفه إلى الجبران . الثاني عشر : لو أخرج بدل الجذعة ثنية ولم يطلب جبرانا ، جاز وقد زاد خيرا . ولو طلب الجبران فالقيمة السوقية ، ولا يسترد الشاتين أو العشرين درهما ، لأن المؤدي ليس من أسنان الزكاة ، فأشبه ما لو أخرج فصيلا لم يبلغ أسنان الزكاة ، مع الجبران الناقص عن القيمة السوقية . الثالث عشر : على ما اخترناه من جواز الجبران في الدرجتين لو ارتقى إلى ثلاث درج ، بأن يعطي بدل الجذعة عند فقدها وفقد الحقة وبنت اللبون بنت مخاض مع ثلاث جبرانات ، أو يعطي مكان بنت المخاض عند فقدها وفقد بنت اللبون والحقة جذعة ويأخذ ثلاث جبرانات جاز . وهل يجوز الصعود والنزول بدرجتين أو ثلاث مع القدرة على الدرجة القريبة ؟ الأقرب المنع ، للاستغناء عن أخذ الجبرانين ببدل الأدنى . ويحتمل الجواز ، كما لو لم يجد الدنيا فإنها ليست واجب ماله ، فوجودها بمثابة عدمها . ولو وجب عليه بنت لبون وعنده حقة وبنت مخاض ، احتمل وجوب بنت