عشر جبرانات مع جواز التضعيف ، إشكال ينشأ : من الجواز هناك فليجوز
هنا ، لأنه هو بعينه . ومن إمكان تقليل الجبران بجعل الجذاع بدل الحقاق ،
وبنات المخاض بدل بنات اللبون .
ولو كان عنده أحد الصنفين ، لم يجز له العدول إلى بدل الآخر مع
جبران .
العاشر : لو بلغت البقر مائة وعشرين ، كان حكمها في التخيير بين
إخراج أي الفرضين شاء حكم المائتين في الإبل .
الحادي عشر : الشاة المأخوذة جبرانا بين الأسنان بصفة المخرج عن خمس
من الإبل . ولا يشترط فيها الأنوثة ، فالدراهم المخرجة هي النقرة المضروبة
بسكة المعاملة ، وكذلك دراهم الشرعية حيث وردت .
ولو افتقر الإمام إلى إعطاء الجبران ولم يكن في بيت المال دراهم ، باع
شيئا من مال المساكين وصرفه إلى الجبران .
الثاني عشر : لو أخرج بدل الجذعة ثنية ولم يطلب جبرانا ، جاز وقد زاد
خيرا . ولو طلب الجبران فالقيمة السوقية ، ولا يسترد الشاتين أو العشرين
درهما ، لأن المؤدي ليس من أسنان الزكاة ، فأشبه ما لو أخرج فصيلا لم يبلغ
أسنان الزكاة ، مع الجبران الناقص عن القيمة السوقية .
الثالث عشر : على ما اخترناه من جواز الجبران في الدرجتين لو ارتقى إلى
ثلاث درج ، بأن يعطي بدل الجذعة عند فقدها وفقد الحقة وبنت اللبون بنت
مخاض مع ثلاث جبرانات ، أو يعطي مكان بنت المخاض عند فقدها وفقد بنت
اللبون والحقة جذعة ويأخذ ثلاث جبرانات جاز .
وهل يجوز الصعود والنزول بدرجتين أو ثلاث مع القدرة على الدرجة
القريبة ؟ الأقرب المنع ، للاستغناء عن أخذ الجبرانين ببدل الأدنى . ويحتمل
الجواز ، كما لو لم يجد الدنيا فإنها ليست واجب ماله ، فوجودها بمثابة عدمها .
ولو وجب عليه بنت لبون وعنده حقة وبنت مخاض ، احتمل وجوب بنت
نهاية الإحكام — صفحة 336
مساهمون: العلامة الحلي
ص٣٣٦