من جهة المالك ، فأشبه علف الوكيل .
ولو باع معلوفة بيعا فاسدا فأسامها المشتري ، فهو كما لو أسامها الغاصب
لا ينقطع به الحول إلا باعتبار الغصب ، فلو غصب من يتمكن المالك من
الانتزاع منه ، لم تسقط الزكاة .
الثامن عشر : لو باع المالك النصاب قبل الحول ، فرده المشتري بعيب
سابق قبل كمال الحول ، استأنف المالك الحول ولا يبني ، سواء رده بعد القبض
أو قبله ، وسواء رده بقضاء القاضي أو لا .
ولو مضى الحول في يد المشتري ، وجبت الزكاة عليه ، لأنه مالك نصاب
حال عليه الحول ، فإن لم يخرج الزكاة فليس له الرد ، لأن للساعي أخذ الزكاة
من العين لو تعذر أخذها من المشتري ، فلا يخلو وجوب الزكاة فيه من عيب
حادث ، ولا يبطل حق الرد بالتأخير إلى أن يؤدي الزكاة ، لعدم تمكنه من الرد
قبله ، وإنما يبطل الحق بالتأخير مع التمكن .
ولا فرق بين ما يجب أخذ الزكاة من جنسه كالغنم والبقر ، أو من غير
جنسه كالإبل التي تجب فيها الغنم .
وإن كان قد أخرج الزكاة ، فإن كان من غير المال فله الرد ، لأنه لم
يتصرف في المبيع . ويحتمل عدم الرد ، لأن الذي أخرجه عوضا قد يخرج
مستحقا ، فيتبع الساعي عين النصاب ، وإن كان من العين سقط الرد ،
لحدوث العيب عنده بالتشقيص وله الأرش .
التاسع عشر : لو مات المالك ، استأنف ورثته الحول من حين موته
وتمكنهم منه . ولا يشترط علمهم بالسوم ، فلو سامت حولا بعد موت المالك ولم
يعلم الورثة ، وجبت الزكاة ، لوجود السبب التام .
المطلب الثاني
( في زكاة النقدين )
أما الذهب فله نصابان :