تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية الإحكام — صفحة 338

مساهمون:

ص٣٣٨
من جهة المالك ، فأشبه علف الوكيل . ولو باع معلوفة بيعا فاسدا فأسامها المشتري ، فهو كما لو أسامها الغاصب لا ينقطع به الحول إلا باعتبار الغصب ، فلو غصب من يتمكن المالك من الانتزاع منه ، لم تسقط الزكاة . الثامن عشر : لو باع المالك النصاب قبل الحول ، فرده المشتري بعيب سابق قبل كمال الحول ، استأنف المالك الحول ولا يبني ، سواء رده بعد القبض أو قبله ، وسواء رده بقضاء القاضي أو لا . ولو مضى الحول في يد المشتري ، وجبت الزكاة عليه ، لأنه مالك نصاب حال عليه الحول ، فإن لم يخرج الزكاة فليس له الرد ، لأن للساعي أخذ الزكاة من العين لو تعذر أخذها من المشتري ، فلا يخلو وجوب الزكاة فيه من عيب حادث ، ولا يبطل حق الرد بالتأخير إلى أن يؤدي الزكاة ، لعدم تمكنه من الرد قبله ، وإنما يبطل الحق بالتأخير مع التمكن . ولا فرق بين ما يجب أخذ الزكاة من جنسه كالغنم والبقر ، أو من غير جنسه كالإبل التي تجب فيها الغنم . وإن كان قد أخرج الزكاة ، فإن كان من غير المال فله الرد ، لأنه لم يتصرف في المبيع . ويحتمل عدم الرد ، لأن الذي أخرجه عوضا قد يخرج مستحقا ، فيتبع الساعي عين النصاب ، وإن كان من العين سقط الرد ، لحدوث العيب عنده بالتشقيص وله الأرش . التاسع عشر : لو مات المالك ، استأنف ورثته الحول من حين موته وتمكنهم منه . ولا يشترط علمهم بالسوم ، فلو سامت حولا بعد موت المالك ولم يعلم الورثة ، وجبت الزكاة ، لوجود السبب التام .
المطلب الثاني ( في زكاة النقدين ) أما الذهب فله نصابان :